الخطاب إلى الجميع
مع القطع بعدم إرادة الوجوب العيني ، وتعين بعض لا دليل عليه ، وبعض غير معين غير
جائز ، فليس إلا الكفائي ، فلا يتعين حينئذ وجوب الإخراج على المدخل مثلا ، كما نص
عليه في الروض وغيره ، وان كان قد يقال بتأكده في حقه.
فما في الذكرى من
تعينه عليه واحتمله في المدارك لا يخلو من نظر ، وإلا لسقط بموته أو فقده أو
امتناعه ، إذ دعوى تجدد الوجوب حينئذ لا دليل عليها.
وألحق الشهيدان
والمحقق الثاني وغيرهم بالمساجد الضرائح المقدسة والمصحف المعظم ، فيجب إزالة
النجاسة عنه ، كما يحرم تلويثه أو مطلق المباشرة ، وهو جيد فيهما وفي كل ما علم من
الشريعة وجوب تعظيمه وحرمة إهانته وتحقيره ، كالتربة الحسينية والسبحة وما أخذ من
طين القبر للاستشفاء والتبرك به ككتابة الكفن به ونحوها ، وإناطة الحكم بذلك أولى
من البحث في خصوصيات الأفراد ، إذ مستحق التعظيم ومحرم التحقير من جميع ما له تعلق
في قبور الأئمة عليهمالسلام من الأثاث كالصندوق وغيره فضلا عنها أنفسها ، وفي المصحف
بل المصاحف من ورقها وغلافها إذا كان متصلا بها مما لا خفاء فيه في المذهب ، كما
لا خفاء في تحقق الإهانة وهتك الحرمة بتلويثه بالنجاسة ، بل بمطلق مباشرته لها ،
ولعل ذلك مختلف باختلاف الناس والمقاصد والنيات.
وليس منه على
الظاهر ما يؤخذ من كربلاء وباقي المشاهد من الآجر والخزف والأباريق والمشارب
ونحوها مما لم يكن متخذا للتعظيم ، لعدم تحقق الإهانة والتحقير في مباشرة شيء من
ذلك للنجاسة ونحوها ، ودعوى وجوبه شرعا ـ وان لم يكن فيه إهانة عرفا ، إذ كثير من
أفراد التعظيم التي أوجبها الشارع ليس للعرف فيها نصيب ، كحرمة مكث المحدث بالأكبر
في المسجد ومس المحدث بالأصغر كتابة القرآن ـ يدفعها أنه لا دليل عليها هنا ، بل
لعل السيرة والطريقة شاهدة بخلافها.
فما عن الأستاذ
الأكبر من النهي عن إخراج أواني كربلاء إلى غيرها محل منع