responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 98

الخطاب إلى الجميع مع القطع بعدم إرادة الوجوب العيني ، وتعين بعض لا دليل عليه ، وبعض غير معين غير جائز ، فليس إلا الكفائي ، فلا يتعين حينئذ وجوب الإخراج على المدخل مثلا ، كما نص عليه في الروض وغيره ، وان كان قد يقال بتأكده في حقه.

فما في الذكرى من تعينه عليه واحتمله في المدارك لا يخلو من نظر ، وإلا لسقط بموته أو فقده أو امتناعه ، إذ دعوى تجدد الوجوب حينئذ لا دليل عليها.

وألحق الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم بالمساجد الضرائح المقدسة والمصحف المعظم ، فيجب إزالة النجاسة عنه ، كما يحرم تلويثه أو مطلق المباشرة ، وهو جيد فيهما وفي كل ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه وحرمة إهانته وتحقيره ، كالتربة الحسينية والسبحة وما أخذ من طين القبر للاستشفاء والتبرك به ككتابة الكفن به ونحوها ، وإناطة الحكم بذلك أولى من البحث في خصوصيات الأفراد ، إذ مستحق التعظيم ومحرم التحقير من جميع ما له تعلق في قبور الأئمة عليهم‌السلام من الأثاث كالصندوق وغيره فضلا عنها أنفسها ، وفي المصحف بل المصاحف من ورقها وغلافها إذا كان متصلا بها مما لا خفاء فيه في المذهب ، كما لا خفاء في تحقق الإهانة وهتك الحرمة بتلويثه بالنجاسة ، بل بمطلق مباشرته لها ، ولعل ذلك مختلف باختلاف الناس والمقاصد والنيات.

وليس منه على الظاهر ما يؤخذ من كربلاء وباقي المشاهد من الآجر والخزف والأباريق والمشارب ونحوها مما لم يكن متخذا للتعظيم ، لعدم تحقق الإهانة والتحقير في مباشرة شي‌ء من ذلك للنجاسة ونحوها ، ودعوى وجوبه شرعا ـ وان لم يكن فيه إهانة عرفا ، إذ كثير من أفراد التعظيم التي أوجبها الشارع ليس للعرف فيها نصيب ، كحرمة مكث المحدث بالأكبر في المسجد ومس المحدث بالأصغر كتابة القرآن ـ يدفعها أنه لا دليل عليها هنا ، بل لعل السيرة والطريقة شاهدة بخلافها.

فما عن الأستاذ الأكبر من النهي عن إخراج أواني كربلاء إلى غيرها محل منع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست