responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 97

المراد من النجاسة في النص والفتوى ما يشمل المتنجس ، كما هو ظاهر المتن أو صريحه كغيره ممن عبر كعبارته أي يساوى بين الصلاة والمساجد ، بل لا أجد أثرا لاحتمال الفرق في سائر كلمات الأصحاب ، ولعله لظهور انتقال حكم النجس إلى ما تنجس به.

ومن ذلك كله يعلم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لو كانت مما علم حرمة إدخالها من غير فرق بناء على ما ذكرنا بين أرض المسجد وفرشه وفضائه وغيرها كما سمعته في حرمة الإدخال.

نعم قد يتجه الفرق بين أرض المسجد مثلا وبين فرشه ونحوهما مما لا تدخل في اسمه ، بناء على اعتبار التلويث للمسجد ، لعدم صدقه بتلويث الفرش مثلا ، بل هي حينئذ كغير فرشه مما لم تتعد نجاسته اليه من ثوب الإنسان وبدنه ، مع أنه قد صرح في المسالك وغيرها بعدم الفرق بينهما في حرمة التلويث ، بل قد تشعر عبارة مجمع البرهان بالإجماع عليه ، كما قيل ذلك أيضا في عبارة المدارك ، ولعله لتبعيتها للمسجد بإضافتها اليه ، وتحقق تحقيره بتحقيرها كتعظيمه ما دامت فيه ، ولإمكان صدق تلويث المسجد بتلويثها ، كإمكان دعوى شمول‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « جنبوا مساجدكم النجاسة » لها ، وان نزلنا النجاسة على الملوثة ، فتأمل جيدا.

ثم ان وجوب الإزالة على الفور بلا خلاف ، بل لعله إجماعي كما حكاه بعضهم صريحا ، وفي المدارك « انه قطع به وبالكفائية الأصحاب ، وفيه توقف » إلى آخره.

قلت : لا ينبغي التأمل في الفورية ، لما عرفت ، ولكون منشأ الوجوب هنا التعظيم الذي ينافيه التراخي ، ولأن المراد بوجوب الإزالة هنا انما هي حرمة الإبقاء المستفادة من الأدلة السابقة الشاملة لسائر الأوقات ، ولو تركه وصلى مع السعة ففي صحة صلاته وفسادها البحث المعروف في الأصول.

وعلى الكفاية بلا خلاف أيضا ، بل لعله إجماعي كما حكاه بعضهم ، لتوجه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست