responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 93

الدال على مساواته لها في سائر الأحكام ، سيما المعروفة كالطهارة من الحدث والخبث ونحوهما.

وتجب أيضا الإزالة المذكورة لدخول المساجد كما في القواعد والإرشاد والمنتهى وغيرها ، بل في ظاهر الأخير أو صريحه أنه مذهب أكثر أهل العلم ، بل في الخلاف وجنائز السرائر لا خلاف في أنه يجب أن يجنب المساجد من النجاسات ، مع زيادة « بين الأمة كافة » في الأخير ، كما أنه في المفاتيح أيضا نفي الخلاف عن إزالة نجاسة المساجد ، وفي كشف الحق في توجيه الاستدلال بالآية [١] على المشرك « لا خلاف في وجوب تجنب المساجد كلها النجاسات بأجمعها » بل في الذخيرة عن الشهيد الظاهر أنه إجماعي ، بل في لوامع النراقي حكاية صريح الإجماع عن العاملي مريدا به الشهيد على الظاهر.

وهو مع نفي الخلاف السابق الصريح هنا في إرادة الإجماع منه الحجة في انقطاع الأصل سيما بعد اعتضاده بظاهر قوله تعالى [٢] ( أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ ) وقوله تعالى [٣] : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ، فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) المتمم بعدم القول بالفصل محكيا ان لم يكن محصلا بين المسجد الحرام وغيره.

كما ان احتمال قصر الحكم على خصوص المشركين لغلظ نجاستهم أو غيره يدفعه ظهور التفريع في علية وصف النجاسة للحكم المتحقق في غير المشركين ، كاندفاع ما قيل من عدم معروفية النجس بالمعنى المصطلح سابقا بمنعه أولا ، وبظهور إرادته منه هنا‌


[١] سورة التوبة ـ الآية ٢٨.

[٢] سورة البقرة ـ الآية ١١٩.

[٣] سورة التوبة ـ الآية ٢٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست