اسم الملبوس أو
المحمول ، وفاقا للمحكي عن صريح جماعة ومستحسن المعالم وظاهر الخلاف بل صريحه ، إذ
لا دليل على اعتبار طهارة ذلك الزائد ، ضرورة انصراف الأدلة إلى غيره ، بل قد يظهر
من التذكرة الإجماع عليه ، قال فيها : « لو كان على رأسه عمامة وطرفها على نجاسة
صحت صلاته عندنا خلافا للشافعي » إلى آخره.
لكن لعل مراده نفس
مباشرة النجاسة وان لم يحصل التنجيس ، فيخرج عما نحن فيه حينئذ ، إذ لا ريب في عدم
اقتضاء ذلك فسادا ، لعدم اندراجه في الملبوس أو المحمول ، كقوله فيها أيضا بصحة
صلاة من صلى مماسا ثوبه لشيء نجس عندنا خلافا للشافعي ، وفي المنتهى بصحة صلاة من
شد وسطه بطرف حبل ، والآخر شد به نجاسة من غير خلاف بين علمائنا ، بل ربما ظهر من
كشف غطاء الأستاذ « دوران بطلان الصلاة على تنجيس الثياب بملاقاة النجاسات لرطوبة
في المصيب أو المصاب أو فيهما ، دون النجاسة المتصلة باللباس مع الجفاف ، فتصح
الصلاة فيها حينئذ إذ لم تكن من غير مأكول اللحم ، بل وإن كانت منه إذا كانت
موضوعة على الانفصال عنه على إشكال » إلى آخره. وان كان الظاهر اندراج الفرض
المذكور في حمل النجاسة ، وفي صحة الصلاة به وبطلانها قولان يأتي البحث فيهما إن
شاء الله.
وكذا يأتي البحث
في وجوب إزالة النجاسات على نحو ما تقدم للطواف واجبة ومندوبة في كتاب الحج ، وإن
كان لم أجد فيه خلافا هنا ، بل عن حج الخلاف والغنية الإجماع عليه ، بل في المدارك
أنه حكاه جمع من الأصحاب ، كما انه عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم ، مضافا
إلى ما ورد [١] من ان « الطواف
في البيت صلاة »
[١] مستدرك الحاكم ج
١ ص ٤٥٩ وسنن البيهقي ـ ج ٥ ص ٨٧ والجامع الصغير للسيوطي ج ٢ ص ٥٦ وكنز العمال ج ٣
ص ١٠ الرقم ٢٠٦ عن الطبراني وحلية الأولياء وسنن البيهقي والمستدرك عن ابن عباس
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « الطواف باليت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » والحديث
عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب وانه كان يختلط اختلاطا شديدا وقال ابن معين : «
عطاء بن السائب اختلط » وقال شعبة : « حدثنا عطاء بن السائب وكان نسيا وكتب عن
عبيدة ثلاثين حديثا ولم يسمع من عبيدة فلا يحتج بحديثه » تهذيب التهذيب لابن حجر ج
٧ ص ٢٠٤.