خاصة ، ولقد أطنب
المحدث المذكور وشنع على كبراء الأصحاب الذين هم أعلم منا ومنه في السنة والكتاب ،
وليت ذلك التشنيع كان لأمر دقيق أو لنفيس من التحقيق ، بل انما هو لجمعه جملة من
الأخبار الموجودة في التهذيب والاستبصار الظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار التي
لا يحتمل خفاؤها على أقصرهم باعا وأقلهم اطلاعا ، والله ولي الحق ، والعالم بحقائق
الخلق.
( القول
الثاني في أحكام النجاسات )
تجب شرعا وشرطا أو
شرطا لا شرعا إزالة عين النجاسات وما يتنجس بها كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من
غسل ونحوه ، أو العقلي كالقرض والإحراق ونحو هما عن ما تنجس بها من الثياب المعتاد
لبسها أولا كالتستر بلحاف ونحوه ، عدا ما استثني من القلنسوة ونحوها مما سيأتي
وظاهر البدن حتى الظفر والشعر منه للصلاة الواجبة أو المندوبة ، لاشتراط صحتها
بذلك بالإجماع محصله ومنقولة في السرائر والخلاف والمعتبر وغيرها بل والنصوص [١] الدالة على إعادة
الصلاة من البول والمني والخمر والنبيذ والدم وعذرة الإنسان والسنور والكلب ونحوها
المتممة بعدم القول بالفصل.
بل ربما لاح من
الأخبار [٢] ثبوت الإعادة من مطلق النجاسة ، وحكمها كعينها إجماعا ،
وقليلها ككثيرها عدا الدم على ما سيأتي ، لإطلاق الأدلة المعتضدة بإطلاق الفتاوى
ومعاقد الإجماعات بل وبصريحها من غير الإسكافي كما حكاه في التذكرة وغيرها ، فقال
على ما في المختلف : « كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرقة دون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ و ٥ و ٩ والباب ـ ٣٨ ـ الحديث ٣.