والدود والصراصر
ونحوها المتولدة من الميتة أو العذرة طاهرة ، للأصل والعمومات ، وما دل [١] على طهارة ميتة
ما لا نفس له ، سأل علي بن جعفر [٢] أخاه عليهماالسلام « عن الدود يقع من الكنيف على الثوب يصلى فيه ، قال : لا
بأس إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله » فتردد المصنف في طهارته في غير محله ، كتمسكه
للنجاسة بالاستصحاب الواضح عدم جريانه في المقام.
وأما الحديد فطاهر
إجماعا محصلا ومنقولا بل ونصوصا [٣] بل كاد يكون ضروريا ، فما في بعض الأخبار [٤] مما يشعر بنجاسته
مطرح أو محمول على إرادة غير المعنى المتعارف منها ، كما يومي اليه ما في بعضها [٥] انه نجس ممسوخ ،
مع احتمال قراءته بالحاء المهملة.
والقيح مع تجرده
عن الدم لا ريب في طهارته للأصل والعمومات والسيرة وغيرها.
بل وكذا الصديد
وان تردد فيه الفاضلان ، لما قيل في تفسيره إنه ماء الجرح بالدم قبل أن تغلظ المدة
إذ هو في الحقيقة نزاع في لفظ ، لتسليمهما طهارته ، مع عدم الدم ، كما انا نسلم
نجاسته معه ، وعليه ينزل ما عن الشيخ من إطلاق طهارته ، وإلا كان شاذا.
كالقول بنجاسة
القيء ، إذ لا نعرف مدركا يعتد به لكل منهما ، نعم في الوسيلة قيد طهارة الأخير
بما إذا لم يأكل شيئا نجسا ، وهو متجه في بعض الصور الخارجة عن محل البحث ، لأن
الكلام في نجاسته من حيث انه قيء لا لنجاسة سابقه أو عارضة فتأمل جيدا.