responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 84

والدود والصراصر ونحوها المتولدة من الميتة أو العذرة طاهرة ، للأصل والعمومات ، وما دل [١] على طهارة ميتة ما لا نفس له ، سأل علي بن جعفر [٢] أخاه عليهما‌السلام « عن الدود يقع من الكنيف على الثوب يصلى فيه ، قال : لا بأس إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله » فتردد المصنف في طهارته في غير محله ، كتمسكه للنجاسة بالاستصحاب الواضح عدم جريانه في المقام.

وأما الحديد فطاهر إجماعا محصلا ومنقولا بل ونصوصا [٣] بل كاد يكون ضروريا ، فما في بعض الأخبار [٤] مما يشعر بنجاسته مطرح أو محمول على إرادة غير المعنى المتعارف منها ، كما يومي اليه ما في بعضها [٥] انه نجس ممسوخ ، مع احتمال قراءته بالحاء المهملة.

والقيح مع تجرده عن الدم لا ريب في طهارته للأصل والعمومات والسيرة وغيرها.

بل وكذا الصديد وان تردد فيه الفاضلان ، لما قيل في تفسيره إنه ماء الجرح بالدم قبل أن تغلظ المدة إذ هو في الحقيقة نزاع في لفظ ، لتسليمهما طهارته ، مع عدم الدم ، كما انا نسلم نجاسته معه ، وعليه ينزل ما عن الشيخ من إطلاق طهارته ، وإلا كان شاذا.

كالقول بنجاسة القي‌ء ، إذ لا نعرف مدركا يعتد به لكل منهما ، نعم في الوسيلة قيد طهارة الأخير بما إذا لم يأكل شيئا نجسا ، وهو متجه في بعض الصور الخارجة عن محل البحث ، لأن الكلام في نجاسته من حيث انه قي‌ء لا لنجاسة سابقه أو عارضة فتأمل جيدا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب النجاسات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٤ و ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست