الإجماع ، وما حكي
عنه في الاقتصاد « ان غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو
الكلب والخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين :
مأكول وغير مأكول ، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر ، وهو
نجس الحكم » انتهى. فيخرج عن الخلاف حينئذ ، وإلا لم نعرف له دليلا يعتد به على
النجاسة بالمعنى المعروف ، بل ظاهر الأدلة خلافه كما عرفت ، وعدم جواز البيع بعد
تسليمه أعم من النجاسة ، كما هو واضح.
فبان لك من ذلك
حينئذ أن قول المصنف والأظهر الطهارة في محله بالنسبة للجميع ، أي عرق الجنب من
الحرام والإبل الجلالة والمسوخ وان اختلفت مراتب الظهور في المسائل الثلاثة كما
عرفت.
والمراد بالمسوخ
حيوانات على صورة المسوخ الأصلية ، وإلا فهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيام كما رواه
الصدوق في الفقيه مرسلا [١] وعددها ـ المحصل من حسن الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام وصحيح محمد بن
الحسن الأشعري [٣] عن الرضا عليهالسلام وخبر الحسين بن خالد [٤] وخبر سليمان الجعفري [٥] عن أبي الحسن عليهالسلام وخبري علي بن جعفر [٦] وعلى بن مغيرة [٧] عن الصادق والكاظم عليهماالسلام المرويين عن العلل بعد الجمع بينها ـ نيف وعشرون : الضب
والفأرة والقرد والخنازير والفيل والذئب والأرنب والوطواط والجريث والعقرب والدب
والوزغ والزنبور والطاوس والخفاش والزمير والمارماهي والوبر والورس [٨] والدعموص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٢.
[٨] الزمير
والمارماهي والوبر والورس ليست في الروايات السابقة وانما ذكرت في رواية الكلبي
النسابة المروية في الوسائل ـ في الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٨
وفيها « الورك » بدل « الورس » وهما وهم والصحيح « الورل ».