responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 82

الإجماع ، وما حكي عنه في الاقتصاد « ان غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول ، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر ، وهو نجس الحكم » انتهى. فيخرج عن الخلاف حينئذ ، وإلا لم نعرف له دليلا يعتد به على النجاسة بالمعنى المعروف ، بل ظاهر الأدلة خلافه كما عرفت ، وعدم جواز البيع بعد تسليمه أعم من النجاسة ، كما هو واضح.

فبان لك من ذلك حينئذ أن قول المصنف والأظهر الطهارة في محله بالنسبة للجميع ، أي عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة والمسوخ وان اختلفت مراتب الظهور في المسائل الثلاثة كما عرفت.

والمراد بالمسوخ حيوانات على صورة المسوخ الأصلية ، وإلا فهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيام كما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [١] وعددها ـ المحصل من حسن الحلبي [٢] عن الصادق عليه‌السلام وصحيح محمد بن الحسن الأشعري [٣] عن الرضا عليه‌السلام وخبر الحسين بن خالد [٤] وخبر سليمان الجعفري [٥] عن أبي الحسن عليه‌السلام وخبري علي بن جعفر [٦] وعلى بن مغيرة [٧] عن الصادق والكاظم عليهما‌السلام المرويين عن العلل بعد الجمع بينها ـ نيف وعشرون : الضب والفأرة والقرد والخنازير والفيل والذئب والأرنب والوطواط والجريث والعقرب والدب والوزغ والزنبور والطاوس والخفاش والزمير والمارماهي والوبر والورس [٨] والدعموص‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٤.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٢.

[٨] الزمير والمارماهي والوبر والورس ليست في الروايات السابقة وانما ذكرت في رواية الكلبي النسابة المروية في الوسائل ـ في الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٨ وفيها « الورك » بدل « الورس » وهما وهم والصحيح « الورل ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست