responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 77

ولا الحائض والنفساء وغيرهما لطهارة عرقهما كالمجنب من حلال إجماعا ونصوصا [١].

نعم لا فرق في المجنب من حرام بين الرجل والمرأة ، ولا بين القبل والدبر ، ولا بين الحي والميت ، ولا بين الزناء واللواط ووطء البهائم ولا بين الانزال والإدخال إلى غير ذلك مما يدخل تحت المحرم ذاتا.

أما المحرم عرضا كوطء الحائض والنفساء ونحوهما فوجهان ، أقواهما العدم حتى المظاهر ، وان استشكل فيه في المنتهى اقتصارا على المتيقن ، وخصوصا فيما كان عروض التحريم لمرض أو صوم معين أو نذر ونحوهما.

ولو وطأ الصبي أجنبية ففي نجاسة عرقه إشكال كما في المنتهى ، ينشأ من عدم الحرمة في حقه ، ومن إرادة الحرمة في حد ذاته.

ومنه يظهر الحال في المكره والمكرهة إلى غير ذلك من الفروع الظاهرة المأخذ ، فتأمل جيدا.

وأما الثاني وهو عرق الإبل الجلالة فنجاسته خيرة المقنعة والنهاية والمنتهى وكشف اللثام والحدائق واللوامع وظاهر المدارك والذخيرة وعن المبسوط والقاضي ، بل ربما نسب إلى ظاهر الكليني لروايته [٢] ما يدل عليها ، بل حكاه في اللوامع عن الصدوقين أيضا ، بل في الرياض أنه الأشهر بين القدماء ، وفي الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا وان اختار ثانيهما الندب ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح هشام بن سالم [٣] : « لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » وفي‌ حسن حفص ابن البختري كالصحيح [٤] « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النجاسات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست