ولا الحائض
والنفساء وغيرهما لطهارة عرقهما كالمجنب من حلال إجماعا ونصوصا [١].
نعم لا فرق في
المجنب من حرام بين الرجل والمرأة ، ولا بين القبل والدبر ، ولا بين الحي والميت ،
ولا بين الزناء واللواط ووطء البهائم ولا بين الانزال والإدخال إلى غير ذلك مما
يدخل تحت المحرم ذاتا.
أما المحرم عرضا
كوطء الحائض والنفساء ونحوهما فوجهان ، أقواهما العدم حتى المظاهر ، وان استشكل
فيه في المنتهى اقتصارا على المتيقن ، وخصوصا فيما كان عروض التحريم لمرض أو صوم
معين أو نذر ونحوهما.
ولو وطأ الصبي
أجنبية ففي نجاسة عرقه إشكال كما في المنتهى ، ينشأ من عدم الحرمة في حقه ، ومن
إرادة الحرمة في حد ذاته.
ومنه يظهر الحال
في المكره والمكرهة إلى غير ذلك من الفروع الظاهرة المأخذ ، فتأمل جيدا.
وأما الثاني وهو
عرق الإبل الجلالة فنجاسته خيرة المقنعة والنهاية والمنتهى وكشف اللثام والحدائق
واللوامع وظاهر المدارك والذخيرة وعن المبسوط والقاضي ، بل ربما نسب إلى ظاهر
الكليني لروايته [٢] ما يدل عليها ، بل حكاه في اللوامع عن الصدوقين أيضا ، بل
في الرياض أنه الأشهر بين القدماء ، وفي الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا وان
اختار ثانيهما الندب ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح هشام بن سالم [٣] : « لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله »
وفي حسن حفص ابن البختري
كالصحيح [٤] « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك من