وظهور ضعف سند
الموجود في الكتاب العتيق بعلي بن عبد الله الميموني ، فإنه فاسد الاعتقاد
والرواية كما عن النجاشي ، وغاليا ضعيفا كما عن ابن الغضائري ، وخلو الكتب
المعتمدة عنها ، وعدم ورود خبر يعضدها من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة الماضين عليهمالسلام مع كثرة الرواة واللواط والزناة وإقامة الحدود عليهم في
تلك الأوقات ، وفتوى المتأخرين بخلافها وان كان لاحتمال بل ظهور عدم عثورهم عليها
وغير ذلك ـ يمنع من تحكيمها على ما دل على الطهارة من الأصل بل الأصول والعمومات ،
خصوصا الوارد منها في الأسئار.
وترك الاستفصال في خبر عمرو بن خالد [١] عن زيد بن علي عن
أبيه عن جده عن علي عليهمالسلام قال : « سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ، فقال
: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما ».
وخبر أبي بصير [٢] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ، فقال : لا بأس ، وإن أحب
أن يرشه بالماء فليفعل ».
وإطلاق قول الصادق عليهالسلام في خبر حمزة بن
حمران [٣] : « لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب ».
وأما ما في الرياض
وغيره ـ من انجبار قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة بين القدماء والإجماعات المحكية
، ودلالتها بعدم القول بالفصل هنا ، إذ ليس أحد ممن قال بالطهارة منع من الصلاة
فيه ، فالقول حينئذ بحرمة الصلاة خاصة دون باقي أحكام النجاسة إحداث قول في
المسألة ـ فقد يناقش فيه أولا بمنع تحقق عظمة الشهرة ، لأن جملة من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.