responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 71

كما لعله يومي اليه‌ خبر أبي بكر [١] المروي عن المحاسن ، قال : « كنا عنده ومضى عبد الله بن عجلان ، فقال عبد الله بن عجلان : معنا رجل يعرف ما نعرف ، ويقال : إنه ولد زنا ، فقال : ما تقول؟ فقلت : إن ذلك ليقال ، فقال : إن كان كذلك بني له بيت في النار من صدر يرد عنه وهج جهنم ، ويؤتي برزقه ».

وفي‌ خبر ابن أبي يعفور [٢] المروي عن الكافي قال : « قال الصادق عليه‌السلام : ولد الزناء يستعمل ، إن عمل خيرا جزي به ، وإن عمل شرا جزي به » الحديث. والله أعلم وأرأف بنا وبه ذلك اليوم.

وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ولو مع عدم الانزال حين الفعل أو بعده وعرق الإبل الجلالة والمسوخ كالقرد والدب خلاف بين الطائفة ، أما الأول فالصدوقان في الرسالة والفقيه وعن الأمالي والشيخان في المقنعة والخلاف والنهاية وظاهر التهذيب والاستبصار وابن الجنيد والقاضي على ما حكي عنهما والمحدث البحراني في الحدائق وشيخنا في كشف الغطاء والمعاصر في الرياض والنراقي في اللوامع على النجاسة ، وإن لم ينص جماعة منهم عليها ، لكنهم نصوا على ما يقتضيها هنا من عدم جواز الصلاة ونحوه ، وهو ظاهر الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح أو صريحه ، بل نسبه فيه إلى الشهرة العظيمة ، كما انه في الرياض نسبه إلى الأشهر بين المتقدمين تارة ، وإلى الشهرة العظيمة بينهم أخرى ، وفي اللوامع إلى كثير من الطبقة الثانية ومن قدمنا ذكرهم من القدماء ، بل في الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، بل عن الأمالي ان من دين الإمامية الإقرار به ، وهو كسابقه إجماع أو أعلى منه.

فهما الحجة حينئذ بعد اعتضادهما بالشهرة المحكية ، بل وبظاهره من الديلمي وابن زهرة ، وان كان فتوى الأول منهما بالطهارة يؤذن بعدم إرادته الإجماع المصطلح‌


[١] البحار ـ ج ٥ ص ٢٨٧ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦.

[٢] البحار ـ ج ٥ ص ٢٨٧ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست