كذلك » إلى آخره.
ومع أنا لم نعرف له شاهدا أصلا عدا الخبر المتقدم المغضي عن سنده ، والمحتمل
لإرادة تنزيله منزلته بالنسبة للعذاب وغيره من أحكام الكفار نحو ما تقدم فيما ورد
بكفره ـ مخالف للمستفاد من أهل اللغة وكلام الأصحاب ، وأخبار الباب ، إذ النصب كما
عن الصحاح وغيره العداوة ، وتحققها عرفا بمجرد تقديم فلان وفلان ولو لشبهة قصر في دفعها
محل منع.
بل عن القاموس «
النواصب وأهل النصب المستدينون ببغض علي عليهالسلام لأنهم نصبوا له أي عادوه » انتهى. ويؤيده ما في المعتبر
والمنتهى انهم الخوارج الذين يقدحون في علي عليهالسلام بل لعله ظاهر اقتصار الكتاب والنافع وعن غيره على الخوارج
والغلاة ، وربما كان ذلك أيضا ظاهر الصدوق في نكاح الفقيه.
كما أنه قد يشهد
له أيضا انطباق الحكم بكفره حينئذ المستفاد من النص والفتوى على الضابط المذكور
للكافر عند الأصحاب ، وعلى ما دل على عدم الخروج عن الإسلام إلا بالجحود أو إنكار
الضروري من مكاتبة عبد الرحيم القصير المتقدمة سابقا أيضا وغيرها ، ضرورة تحقق
الثاني في الناصب بالمعنى المفروض بخلافه على المعنى المذكور ، بل وعلى غيره من
المعاني له أيضا حتى المعنى المعروف الذي قد يشهد له خبرا ابن أبي يعفور السابقان
، وهو من نصب العداوة لأهل البيت عليهمالسلام ، كما عن السيد الجزائري نسبته إلى أكثر الأصحاب مع زيادة
« وتظاهر ببغضهم (ع) » في تفسيره ، واليه يرجع ما عن نهاية العلامة وتذكرته وحاشية
الشرائع انه الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت وحتى ما في خبري الخصم [١] والسرائر أيضا من
انه من ينصب العداوة لأهل الإيمان ، لوضوح عدم انطباق الحكم بكفره حينئذ على
الضابط المذكور ، فلا بد من تسبيبه ذلك الكفر بنفسه ، وهو محل تأمل ، لعدم دليل
صالح لقطع الأصول والعمومات.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٣.