بل يشهد له جملة
من الأخبار كصحيح ابن الحجاج [١] عن الصادق عليهالسلام « الخمر من خمسة أشياء : العصير من الكرم ، والنقيع من
الزبيب ، والتبع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر » ونحوه خبر علي
بن إسحاق الهاشمي [٢].
ويقرب منهما خبر
النعمان بن بشير [٣] كمرسل الحضرمي [٤] وخبر ابن السمط [٥] المروي أولها عن الأمالي ، وثانيها عن الكافي ، وثالثها عن
تفسير العياشي ، بل في خبر عطاء بن سيارة [٦] عن الباقر عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل مسكر خمر » كقوله عليهالسلام في خبر أبي الجارود [٧] المروي عن تفسير علي بن إبراهيم ، وهو طويل : « أما الخمر
فكل مسكر من الشراب فهو خمر ـ بل فيه انه ـ لما نزل تحريمها انما كان الخمر
بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ودعا بالأواني فكفأها ، وقال : هذه كلها خمر ، ولا أعلم
أنه كفأ يومئذ من خمر العنب شيئا إلا إناء واحدا كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما
عصيره فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء » إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عموم
الخمر لكل مسكر.
ولا ريب في وضوحها
في المدعى حتى لو قلنا بكون المستفاد منها أن الخمر حقيقة شرعية في كل مسكر كما
ذهب إليه البحراني في حدائقه ، بل وإن لم نقل بذلك بل كان من المراد الشرعي ، بل
قد يتمسك بها حتى لو أريد التشبيه منها والمنزلة ، اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى
التحريم ، وفيه منع ، على أن بعض الأخبار [٨] قد دلت على شمول لفظ الخمر في الآية لكل مسكر ، وقد ظهر لك
سابقا دلالة الآية على التنجيس.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥ لكن رواه عن عطاء بن يسار.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.