responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 59

في مكاتبة عبد الرحيم القصير [١] المروية في الباب المذكور أيضا من الكافي « لا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال ، أن يقول للحلال هذا حرام ، وللحرام هذا حلال ، ودان بذلك فعندها يكون خارجا عن الإسلام والايمان ، داخلا في الكفر ، وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه ، وصار إلى النار » الحديث.

بل قد يندرجون أيضا تحت ما دل على طهارة المؤمنين بالمعنى المعروف سابقا للايمان ، وهو التصديق الباطني بمضمون الشهادتين ، كما يستفاد من التأمل والنظر في الأخبار ، خصوصا ما ورد في تفسير قوله تعالى [٢] ( قالَتِ الْأَعْرابُ : آمَنّا ، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ) وان خرجوا عن الايمان بالمعنى الحادث أي الإقرار بالولاية ، فيكون الإسلام حينئذ عبارة عن إظهار الشهادتين والتلبس بشعار المسلمين وإن كان باطنه واعتقاده فاسدا ، وهو المسمى بالمنافق ، بل في شرح المفاتيح للأستاذ أن الأخبار بذلك متواترة ، والكفر عبارة عن عدم ذلك.

وعليه يبني الاستدلال من غير واحد من الأصحاب على المرتضى ومن تبعه ممن نجّس معتقد خلاف الحق بالمعلوم من سيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين عليه‌السلام وغيرهم ومخالطتهم ومساورتهم لفلان وفلانة وفلان وفلان وفلان من شياطين المنافقين حتى ورد أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يغتسل مع فلانة بإناء واحد.

فتحصل حينئذ انه قد يطلق الإسلام على ما يرادف الايمان ، وعلى المصدق بغير الولاية ، وعلى مجرد إظهار الشهادتين ، ويقابله الكفر في الثلاثة ، كما انه يطلق المؤمن على الأول وعلى المصدق بالولاية.


[١] أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٢٧ من طبعة طهران.

[٢] سورة الحجرات ـ الآية ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست