لما يأتي إن شاء
الله من تحقق الارتداد به ، كما نص عليه هناك في القواعد ، ولا يخلو من تأمل في
بادئ النظر في الأول إذا فرض عدم دخوله في الناصب ، خصوصا في سب غير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعدم الدليل
الصالح لقطع الأصول والعمومات وما دل على طهارة المسلمين ، واستحقاقه القتل كما نص
عليه المصنف وغيره في الحدود أعم من الحكم بكفره المستلزم لنجاسته ، إذ لعله لكونه
حدا من الحدود ، كما يقتل مرتكب الكبائر في الثالثة وغيره ، بل قد يظهر من القواعد
بل والكتاب هناك ان قتله له لا للارتداد ، لذكرهما له ملحقا بحد القذف مع عدم ذكر
أولهما له في أسباب الارتداد ، لكن قد يكون مندرجا عندهم في الهاتك لحرمة الإسلام
، كما هو الظاهر ، بل ينبغي القطع به عند التأمل ، وفي الانتصار ان سب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعيبه والوقيعة
فيه ردة من المسلم بلا شك ، وحينئذ يكون كالسابق أو في الناصب ، بناء على تحقق
مسمى العداوة عرفا بذلك.
وربما يلحق بهم سب
بقية المعصومين من الأنبياء السابقين والملائكة المقربين (ع) وأولى منه الضرب
والإهانة والقتل ونحو ذلك ، وكذا لا يندرج في الضابط المذكور معتقد خلاف الحق من
فرق المسلمين ، كجاحد النص على أمير المؤمنين عليهالسلام وهو في محله ، لأن الأقوى طهارتهم في مثل هذه الأعصار وان
كان عند ظهور صاحب الأمر (ع) بأبي وأمي يعاملهم معاملة الكفار ، كما أن الله تعالى
شأنه يعاملهم كذلك بعد مفارقة أرواحهم أبدانهم ، وفاقا للمشهور بين الأصحاب ، سيما
المتأخرين نقلا وتحصيلا ، بل يمكن تحصيل الإجماع كما عن الأستاذ انه معلوم ، بل
لعله ضروري المذهب للسيرة القاطعة من سائر الفرقة المحقة في سائر الأعصار والأمصار
، وللقطع بمخالطة الأئمة المرضيين عليهمالسلام وأصحابهم لهم حتى لرؤسائهم ومؤسسي مذهبهم على وجه