بطلانه من الدين
ضرورة ، وعليه حينئذ يحمل ما ورد بكفر المشبهة ، كقول الرضا عليهالسلام[١] : « من قال
بالتشبيه والجبر فهو كافر » بناء على أن المجسمة من المشبهة ، إذ هم على ما في
قواعد العقائد وشرحها الذين قالوا : إن الله تعالى في جهة الفوق ، ويمكن أن يرى
كما ترى الأجسام ، وقد نص على نجاستهم في البيان وعن المبسوط والتحرير والمنتهى
لكن مع التقييد في البيان بالحقيقة كالمجسمة ، فيبقى من قال بالتجسيم أو التشبيه
مجردا عن دعوى الحدوث ونحوه على مقتضى أصل الطهارة وعموماتها وما دل على طهارة
المسلم ، اللهم إلا أن يدعى أن القول بهما في نفسه وحد ذاته من دون نظر إلى لازمه
قد علم بطلانه بالضرورة من الدين ، وفيه منع ، سيما بعد توهمه من ظواهر الكتاب
والسنة ، كقوله تعالى [٢]( الرَّحْمنُ عَلَى
الْعَرْشِ اسْتَوى ) ونحوه ، أو يدعى ضرورية استلزام تلك الدعوى الحدوث ونحوه
بحيث لا يسمع إنكاره ، وفيه منع أيضا ، وان كان ربما يؤيده ما سمعته من إطلاق كفر
المشبهة مع عدم معروفية اعترافهم بما أورد عليهم من اقتضاء ذلك الحدوث ونحوه ، بل
المعلوم منهم إنكاره.
نعم جوزوا إمكان
الرؤية ونحوها مما لم يكن ضروري البطلان ، إلا انه قد يحمل ذلك على إرادة الكفر في
الآخرة لا الدنيا ، تحكيما لما دل على حصول الإسلام بالشهادتين عليه ، لموافقته
لظاهر الأصحاب هنا من انحصار سبب كفر المسلم بإنكار الضروري المفروض الانتفاء هنا
، فيكون المدار حينئذ في كفر هذه الفرق من المسلمين انهم إن صرحوا بالتزام ما يرد
على مذاهبهم مما علم بطلانه بالضرورة من الدين أو كانت نفس دعواهم كذلك حكم بكفرهم
، وإلا فلا ، من غير فرق بين المجسمة وغيرهم ، والظاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٥ من كتاب الحدود والتعزيرات.