responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 49

نعم لو كان المنكر بعيدا عن بلاد الإسلام بحيث يمكن في حقه خفاء الضرورة لم يحكم بكفره بمجرد ذلك ، ولعله ينزل عليه التقييد السابق في كشف اللثام ، فلا ينافي ما ذكرنا ، كما انه يحتمل تنزيل ما تقدم من مجمع البرهان على إرادة لزوم إنكار الضروري لإنكار الشريعة في نفسه وحد ذاته وان لم يكن عند المنكر ، فلا ينافيه أيضا وان كان احتمال ذلك في كلامه بعيدا بل ممتنعا ، أما لو أصر بعد الظهور والاطلاع وان كان لشبهة ألجأته إليه حكم بكفره ، لعدم معذوريته ، وظهور تقصيره في دفع تلك الشبهة ، كمن أنكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثلا لشبهة.

فالحاصل انه متى كان الحكم المنكر في حد ذاته ضروريا من ضروريات الدين ثبت الكفر بإنكاره ممن اطلع على ضروريته عند أهل الدين ، سواء كان ذلك الإنكار لسانا خاصة عنادا أو لسانا وجنانا.

ومنه يظهر الفرق حينئذ بين الضروري وغيره من القطعي كالمجمع عليه ونحوه ، فإنه لا يثبت الكفر بالثاني إلا مع حصول العلم ثم الإنكار ، بخلافه في الضروري فيثبت وان لم يكن إنكاره كذلك.

وقد يؤيد ذلك كله ما حكاه شيخنا في مفتاح الكرامة ، قال : وهنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو لأنه يكشف عن إنكاره النبوة مثلا ، ظاهر هم الأول ، واحتمل الأستاذ الثاني ، قال : « فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بكفره ، إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ينبغي » انتهى.

قلت : وهذا من أستاذه اعتراف بما ذكرناه من مراد الأصحاب ، حتى أنه ذكر ما ينافيه بصورة الاحتمال ، ثم كر عنه ، ويؤيده قرائن كثيرة تشهد على إرادتهم ذلك لا يسع المقام تعدادها ، خصوصا مع ملاحظة باب الحدود ، ففي القواعد هناك أنه يحصل الارتداد إما بالفعل ، وإما بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست