ثم انه لا يخفى
عدم دوران الحكم نجاسة وحرمة على الإسكار كما صرح به بعضهم ، ويعطيه ظاهر آخرين ،
لا طلاق الأدلة وترك الاستفصال فيها سيما بعد الاستفصال عنه بالنسبة للنبيذ ، نعم
لا يبعد كون ذلك منشأهما عند الشارع ولو بالكثير منه في بعض الأحوال ، والله أعلم.
( العاشر
الكافر )
إجماعا في التهذيب
والانتصار والغنية والسرائر والمنتهى وغيرها وظاهر التذكرة بل في الأول من
المسلمين ، لكن لعله يريد النجاسة في الجملة ، لنص الآية الشريفة [١] وان كانت العامة
يؤلونها بالحكمية لا العينية ، نعم هي كذلك عندنا من غير فرق بين اليهود والنصارى
وغيرهم ، كما هو صريح معقد إجماع المرتضى وظاهر غيره بل صريحه ، ولا بين المشرك
وغيره ، ولا بين الأصلي والمرتد ، ولعل ما عن غرية المفيد من الكراهة في خصوص
اليهود والنصارى يريد بها الحرمة ، كما يؤيده اختياره لها في أكثر كتبه على ما قيل
، وعدم معروفية حكاية خلافه كنقل الإجماع من تلامذته ، مع انه المؤسس للمذهب.
وما عن موضع من
نهاية الشيخ ـ « ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فان
دعاه فليأمر بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء » ـ محمول كما عن نكت المصنف على
المؤاكلة باليابس أو الضرورة ، وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من
ملاقاة النجاسة ، أو على ما ذكره ابن إدريس في السرائر من أنه أورد الرواية الشاذة
إيرادا لا اعتقادا ، ويؤيدهما ـ مضافا إلى نفي الخلاف بيننا في نجاسة غير اليهود
والنصارى من المصنف في المعتبر وغيره ـ تصريحه قبل ذلك فيها ، بل قيل في غير موضع
منها بنجاسة الكفار على اختلاف مللهم.