من ماء الشعير كما
ذكره المرتضى ، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله ،
عملا بإطلاق التسمية ، انتهى. بأن إطلاق التسمية بعد فرض تحقق الفردين الطاهر
والنجس لا يجدي في تنجيس مستصحب الطهارة بل ولا خصوص الفقاع ، إذ هو من مشتبه
الموضوع حينئذ ، وأصالة الحقيقة بعد تسليم جريانها هنا لا مدخلية لها فيما نحن
فيه.
وكذا قد يشكل
إطلاقهم نجاسة الفقاع وحرمته بصحيحة ابن أبي عمير [١] عن مرازم قال : «
كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام الفقاع في منزله » قال محمد ابن أحمد : قال أبو أحمد يعني
ابن أبي عمير : « ولم يعمل فقاع يغلي » وخبر عثمان [٢] قال : « كتب عبد
الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه
هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب اليه لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضري آنيته وكان جديدا
، فأعاد الكتاب اليه اني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل ، فأتاني أن أشربه ما كان
في إناء جديد وغير ضار ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل
يجوز شرب ما يعمل في الغظارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب يفعل الفقاع
في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات
إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك » الحديث. حيث أنبأ عن حلية بعض أفراد الفقاع.
قلت : لكن قد يدفع
بمنع تسمية نحو ذلك فقاعا حقيقة ، لاعتبار النشيش والقفزان بنفسه في مفهومه ، كما
انه قد يمنع صدقه على ما يستعمله الأطباء في زماننا هذا من ماء الشعير ، لعدم وجود
خاصيتيه فيه على الظاهر.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.