responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 4

العامة موافقتنا في ذلك ، نعم حكي عن أبي حنيفة وصاحبيه خلاف ذلك ، فأباح الأول المسكر من كل شي‌ء عدا عصير العنب ونقيع التمر والزبيب ، وأحل من العصير ما طبخ على الثلث ، ومن النقيعين المطبوخ مطلقا ، لكنه استثنى من المطبوخ القدر الذي يتعقبه الإسكار ، فلو شرب عشرة وسكر بالعاشر اختص التحريم به ، ونحوه في ذلك كله صاحباه ، إلا أن الشيباني منهما قد اشترط في حل الثلاثة طبخها على الثلث ، وقد خالفوا في ذلك الكتاب والسنة ، بل وما هم عليه من القياس ، مع كونه جليا تشهيا وطلبا للرخصة.

ولعله لذا قيل : إنه قد شنع عليهم فيه علماء العامة فضلا عن الخاصة ، والتشاغل في تحقيق ذلك غير مهم بعد ما عرفت ، فكان المرتضى رحمه‌الله لم يعتد بخلاف الصدوق ومن تقدمه ، وإلا فهم ممن يقول بالحرمة دون النجاسة ، واحتمال تخصيص كلامهم في الخمر دون غيره باطل قطعا.

نعم يتجه دعوى الإجماع المركب بمعنى أن كل من قال بنجاسة الخمر قال بنجاسة سائر الأشربة المسكرة ، ومن قال بطهارته قال بطهارتها ، فيتجه حينئذ الاستدلال عليها بكل ما دل على نجاسة الخمر من الإجماعات السابقة وغيرها كالآية [١] بناء على كون الرجس فيها بمعنى النجس ، إما لغة كما في التذكرة والمنتهى ، بل حكي في الثاني عن الصحاح والجمل أن الرجس بالكسر القذر ، أو في خصوص المقام لنفي الشيخ في التهذيب عنه الخلاف ، بل في المصابيح أنه نص عليه الفقهاء وادعى الشيخ عليه الإجماع ، ولعله لا ينافيه وقوعه مع ذلك خبرا عن الأنصاب والأزلام ، لإمكان أن يراد به بالنسبة إليهما المستقذر عقلا من باب عموم المجاز ، على انه يمكن بل هو الظاهر دعوى كونه خبرا عن الخمر خاصة ، فيقدر حينئذ لهما خبرا ، ولا يجب مطابقة المحذوف والموجود وإن كان دالا عليه ، كما في عطف المندوب على الواجب بصيغة واحدة ، فيتعين حينئذ كون الرجس بمعنى النجس.


[١] سورة المائدة ـ الآية ٩٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست