وضعف سنده بعد
انجباره بما عرفت غير قادح ، فما في المدرك من التأمل والتوقف فيه لذلك في غير
محله ، كالمحكي عن الجعفي بحل بعض الفقاع المستلزم لطهارته حينئذ ، لكن يمكن
تنزيله على غير ما نحن فيه ، كما يومي اليه ما في الذكرى « انه نادر لا عبرة به ،
مع منع تسمية ما وصفه فقاعا » انتهى.
والمرجع فيه
كأمثاله العرف والعادة التي لم يعلم حدوثهما ولو بسبب العلم بحدوث خصوصية هذا
الشراب ، لكنه في مجمع البحرين « انه شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط ، وليس
بمسكر » كما عن المدنيات « انه شراب معمول من الشعير » وفي الانتصار « انه كان
يعمل منه ومن القمح » وعن مقداديات الشهيد « كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ، ويصنع
حتى يحصل فيه النشيش والقفزان ، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب ويحصل فيه هاتان
الخاصتان ».
قلت : ربما يشكل
حينئذ جريان حكم الفقاع عليه من حيث الفقاعية بعدم تناول الإطلاق له وعدم انصرافه
اليه بعد فرض اعتياد غيره سابقا ، نعم قد يحكم بنجاسته بناء على ما قدمناه سابقا
في العصير ، والتسمية بعد العلم بالحدوث لا تجدي.
ودعوى انها كاشفة
عن وضع اللفظ للقدر المشترك قديما ، فلا يقدح عدم وجود هذا الفرد في ذلك الزمان لا
شاهد عليها ، بل قد يجري هذا الإشكال أيضا في المشكوك في وجوده في ذلك الزمان ،
للشك في تناول الإطلاق له حينئذ ، بل أصالة تأخر الحادث تقضي بعدم وجوده فيه ،
والتمسك في وجوده سابقا بوجوده لاحقا راجع الى الاستصحاب المعكوس ، كالتمسك بصحة
الإطلاق لا حقا فيه وفي معلوم الحدوث أيضا عليه سابقا ، وأصالة الحقيقة منضمة إلى
أصالة عدم الاشتراك والنقل لا صلاحية لها في إثبات ما نحن فيه ، فتأمل جيدا فان
المقام من المشكلات مع انه كثير الثمرات.
وكذا قد يشكل ما
في جامع المقاصد وكذا الروض من أن المراد بالفقاع المتخذ