responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 39

وضعف سنده بعد انجباره بما عرفت غير قادح ، فما في المدرك من التأمل والتوقف فيه لذلك في غير محله ، كالمحكي عن الجعفي بحل بعض الفقاع المستلزم لطهارته حينئذ ، لكن يمكن تنزيله على غير ما نحن فيه ، كما يومي اليه ما في الذكرى « انه نادر لا عبرة به ، مع منع تسمية ما وصفه فقاعا » انتهى.

والمرجع فيه كأمثاله العرف والعادة التي لم يعلم حدوثهما ولو بسبب العلم بحدوث خصوصية هذا الشراب ، لكنه في مجمع البحرين « انه شي‌ء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط ، وليس بمسكر » كما عن المدنيات « انه شراب معمول من الشعير » وفي الانتصار « انه كان يعمل منه ومن القمح » وعن مقداديات الشهيد « كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ، ويصنع حتى يحصل فيه النشيش والقفزان ، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب ويحصل فيه هاتان الخاصتان ».

قلت : ربما يشكل حينئذ جريان حكم الفقاع عليه من حيث الفقاعية بعدم تناول الإطلاق له وعدم انصرافه اليه بعد فرض اعتياد غيره سابقا ، نعم قد يحكم بنجاسته بناء على ما قدمناه سابقا في العصير ، والتسمية بعد العلم بالحدوث لا تجدي.

ودعوى انها كاشفة عن وضع اللفظ للقدر المشترك قديما ، فلا يقدح عدم وجود هذا الفرد في ذلك الزمان لا شاهد عليها ، بل قد يجري هذا الإشكال أيضا في المشكوك في وجوده في ذلك الزمان ، للشك في تناول الإطلاق له حينئذ ، بل أصالة تأخر الحادث تقضي بعدم وجوده فيه ، والتمسك في وجوده سابقا بوجوده لاحقا راجع الى الاستصحاب المعكوس ، كالتمسك بصحة الإطلاق لا حقا فيه وفي معلوم الحدوث أيضا عليه سابقا ، وأصالة الحقيقة منضمة إلى أصالة عدم الاشتراك والنقل لا صلاحية لها في إثبات ما نحن فيه ، فتأمل جيدا فان المقام من المشكلات مع انه كثير الثمرات.

وكذا قد يشكل ما في جامع المقاصد وكذا الروض من أن المراد بالفقاع المتخذ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست