ابن أحمد المكفوف [١] وغيرهما [٢] المذكورة في
الكتاب المزبور [٣].
بل وكذا لا إشكال
في المعتصر من ثمرة الأول إذا لم يكن زبيبا أو عنبا ولا مسكرا كالحصرم ، للأصول
والعمومات ، وان حكي التوقف فيه عن بعض المحدثين من البحرانيين لصدق العصير ، ولما
يومي اليه نزاع إبليس مع آدم عليهالسلام في شجرة الكرم إلى أن جعل له الثلثين الشامل للحصرم ، لكنه
في غاية الضعف ، كاحتمال التوقف في عصير المطبوخ من ثمرة النخل إذا لم يكن بسرا أو
تمرا ، والله أعلم.
( التاسع
الفقاع )
إجماعا محصلا
ومنقولا صريحا في الانتصار والمنتهى والتنقيح وجامع المقاصد وعن الخلاف والغنية
والمهذب البارع وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ، وظاهرا في التذكرة وعن المبسوط
وغيرهما ، مؤيدا بالحكم بخمريته في المعتبرة المستفيضة [٤] التي كادت تبلغ
التواتر ولو كان على وجه المجاز ، بل في بعضها [٥] هو الخمر بعينها ، مضافا الى خبر أبي جميلة البصري [٦] قال : « كنت مع
يونس ببغداد ، وأنا أمشي في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه ، فقفز فأصاب يونس
فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت : يا أبا محمد إلا تصلي؟ فقال : ليس
أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأي
رأيته أو شيء ترويه ، فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل الصادق عليهالسلام عن الفقاع ، فقال
: لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.