إلى أن هذا الحكم
ثابت له مطلقا منفردا أو مع غيره » انتهى. وهو لا يخلو من نظر.
هذا كله في
الامتزاج بعد تحقق العصيرية في العنب والتمر والزبيب ، أما لو ألقي عنب أو زبيب أو
تمر في الماء الملقى فيه غيرها ، فان كان قبل تحقق الإضافة في الماء فالظاهر اتحاد
حكمه مع السابق ، بل لعله بعض صور الامتزاج سيما بالنسبة للعنب ، وان كان بعدها
ففي اللحوق بالنسبة للأخيرين إشكال ، لظهور الأدلة فيما إذا خرج سلافتهما بالماء
المطلق وغلى.
ومنه حينئذ يظهر
الإشكال في باقي المائعات ، بل هي أقوى إشكالا منه ، خصوصا في مثل الدهن ، لما ورد [١] « ان الصادق عليهالسلام أكل دجاجة مملوة
خبيصا » وهو كما عن القاموس المعمول من التمر والسمن ، وان كان في ظهوره بما نحن
فيه تأمل.
وربما يظهر مما عن
العلامة في أجوبة المهنا بن سنان عدم الالتفات إلى التفصيل ، قال بعد أن سئل عن
طبخ حب الرمان بالعصير من الزبيب أو العنب ما هذا لفظه : « أما ما سمي عصيرا
فالوجه في غليانه اعتبار ذهاب ثلثيه ، وأما الزبيب فالأقرب إباحته مع انضمامه إلى
غيره ، لأن الناس في جميع الأزمان والأصقاع يستعملونه من غير إنكار أحد منهم »
انتهى. وتمام البحث في تنقيح هذه المسائل في كتاب الأطعمة والأشربة ، نسأل الله
التوفيق.
ولا إشكال في
طهارة وحل ما اعتصر من المياه من غير ثمرتي الكرم والنخل من الفواكه والثمار
والبقول لو نشت وغلت ، وكذا الربوبات والأطعمة المتخذة من غيرها ، بل في مصابيح
العلامة الطباطبائي ، إجماع العلماء على ذلك ، للأصل وعمومات الكتاب والسنة ، وعدم
السكر بالكثير منهما ، وما ورد من المعتبرة في كثير منها كخبري
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.