responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 368

علله به في المعتبر ، وباختصاصه بالتأييد بصحيح ابن مسلم [١] السابق المتضمن سقوط العدد لو غسل الثوب به ، لكن قد يمنع تحقق العرف بالثاني ، كما يمنع ترجيح هذا الإطلاق على إطلاق العدد ، والتأييد قد عرفت ضعفه بعد عدم الدليل على المساواة بين المقامين من إجماع وغيره إن لم يكن الدليل على خلافها ، فتأمل.

وكذا يجب غسل الإناء من الخمر وموت الجرذ وهو بضم الجيم وفتح الراء كعمر ورطب : الذكر من الفأر كما في المصباح المنير عن ابن الأنباري والأزهري ، وفي كشف اللثام عن العين والمحيط بل والنهاية الأثيرية وإن وصف الذكر فيها بالكبير ، بل لعله يرجع اليه ما فيه عن الصحاح والمغرب والمعرب من أنه ضرب من الفأر.

نعم ما عن ابن سيده ـ ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، والجاحظ ان الفرق بين الجرز والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعراب ، وفي المصباح عن بعضهم انه الضخم من الفيران يكون في الفلوات ولا يألف البيوت ـ قد يظهر منه خلاف ذلك ، وأنه نوع آخر من الفأر فيه الذكر والأنثى ، لكنه لا صراحة فيه ، بل يمكن أن يرجع لذاك عند التأمل ، ولعله الموافق لعرفنا الآن ثلاثا بالماء كما في المنافع والقواعد وكشف الرموز بل والخلاف ، لا يجابه غسله ثلاثا من كل نجاسة حاكيا فيه الإجماع على حصول الطهارة بها ، بل وكذا كل من تبعه عليه ، وعن أطعمة المهذب في الخمر ، لأصالة البراءة من الزائد وعدمها في الناقص.

وموثق عمار [٢] « انه سئل الصادق عليه‌السلام عن قدح أو إناء يشرب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست