علله به في
المعتبر ، وباختصاصه بالتأييد بصحيح ابن مسلم [١] السابق المتضمن سقوط العدد لو غسل الثوب به ، لكن قد يمنع
تحقق العرف بالثاني ، كما يمنع ترجيح هذا الإطلاق على إطلاق العدد ، والتأييد قد
عرفت ضعفه بعد عدم الدليل على المساواة بين المقامين من إجماع وغيره إن لم يكن
الدليل على خلافها ، فتأمل.
وكذا يجب غسل
الإناء من الخمر وموت الجرذ وهو بضم الجيم وفتح الراء كعمر ورطب : الذكر من الفأر
كما في المصباح المنير عن ابن الأنباري والأزهري ، وفي كشف اللثام عن العين
والمحيط بل والنهاية الأثيرية وإن وصف الذكر فيها بالكبير ، بل لعله يرجع اليه ما
فيه عن الصحاح والمغرب والمعرب من أنه ضرب من الفأر.
نعم ما عن ابن
سيده ـ ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، والجاحظ ان الفرق بين الجرز
والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعراب ، وفي المصباح عن بعضهم انه
الضخم من الفيران يكون في الفلوات ولا يألف البيوت ـ قد يظهر منه خلاف ذلك ، وأنه
نوع آخر من الفأر فيه الذكر والأنثى ، لكنه لا صراحة فيه ، بل يمكن أن يرجع لذاك
عند التأمل ، ولعله الموافق لعرفنا الآن ثلاثا بالماء كما في المنافع والقواعد
وكشف الرموز بل والخلاف ، لا يجابه غسله ثلاثا من كل نجاسة حاكيا فيه الإجماع على
حصول الطهارة بها ، بل وكذا كل من تبعه عليه ، وعن أطعمة المهذب في الخمر ، لأصالة
البراءة من الزائد وعدمها في الناقص.
وموثق عمار [٢] « انه سئل الصادق
عليهالسلام عن قدح أو إناء يشرب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.