responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 361

ولا فائدة بل لا وجه للإتمام ثم الإعادة ، ومثله في ذلك كله النجاسات الأخر لو عرضت له في الأثناء أو قبل التعفير ، فإنه يدخل ذات العدد القليل في الكثير ، ويختص الولوغ بالتعفير.

وكيف كان فالغسلات الثلاثة التي ذكرنا وجوبهن لا بد أن يكون أولاهن بالتراب على الأصح وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا للأصل والصحيح المتقدم وإجماع الغنية التي لا ينافيها إطلاق الرضوي [١] لو قلنا بحجيته كإطلاق معقد إجماع الانتصار والخلاف ، لوجوب حمله عليه ، فما في المقنعة من اعتبار كون الوسطى كذلك ضعيف ، لم نقف له على مأخذ كما اعترف به غير واحد سوى ما في الوسيلة من نسبته إلى الرواية ، لكنها كما ترى مرسلة بأضعف وجهي الإرسال قاصرة عن معارضة ما تقدم من وجوه.

وهل يجب مزج التراب بالماء كما في السرائر وعن الراوندي ، بل قواه في المنتهى تحصيلا لحقيقة الغسل أو أقرب المجازات اليه وان حصل التجوز بالتراب ، بل قد يدعى أنه المنساق إلى الذهن من الغسل بالتراب ، خصوصا بعد ملاحظة العدول عن التعبير بالمسح به إلى ذلك.

أم يجب العدم كما في جامع المقاصد وظاهر الخلاف ، ترجيحا لا بقاء التراب على حقيقته على تلك الأقربية لو سلمت بعد منع إمكان تحصيل حقيقة الغسل بالمزج ، ودعوى انه جريان مطلق المائع على الجسم واضحة الفساد ، بل هو إما جريان الماء خاصة ، أو هو وما أشبه من ماء الورد ونحوه. هذا كله إن قلنا بأقربية ذلك المجاز ، وإلا فلو منع وقلنا إنه على كل حال تعذر الإتيان بحقيقة الغسل ، ضرورة عدم صدق اسم الغسل على جريان التراب الممزوج ولو بنفسه لم يحتج حينئذ إلى مراعاة الترجيح المزبور ، لوجوب إبقاء التراب حينئذ على حقيقته ، لا صالة الحقيقة ، ولمرجوحية المجازين بالنسبة إلى المجاز الواحد قطعا.


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست