الكلب في الأول
دون الثاني ، ومن هنا لم يجر عليها حكم التعفير وإن قلنا بوقوع الغسل قبله فاتفق
الإصابة حينئذ من ذلك الغسل المتقدم عليه ، بل تكون حينئذ كسائر النجاسات حتى لو
قلنا إن ماء الغسالة كالمحل قبلها في الحكم ، إذ يمكن تخصيصه بما إذا لم يكن لخصوص
النجاسة مدخلية ، أما لو كان كالولوغ الواضح عدم صدقه بالنسبة إلى ماء الغسالة فلا
، كما أشار إليه الشهيد في الروضة في البحث عن الغسالة ، على أنه بناء على وجوب
تقديم التراب لا يتصور تقديم ماء الغسالة حتى يجب التعفير حينئذ كالمحل ، بل أقصاه
وجوب العدد.
نعم يمكن فرضه
حينئذ بالمتنجس بملاقاة إناء الولوغ ، إذ ليس للغسالة خصوصية في ذلك ، ضرورة كون
منشأ التبعية للمحل فيها انما هو استظهار انتقال حكم النجاسة إلى المتنجس بها ، بل
هو معنى نجاستها بملاقاته ، وهو لا يتفاوت فيه بين الغسالة وغيرها ، بل هو في
الثاني أتم ، خلافا لظاهر المحكي عن المحقق الثاني ، فأوجب التعفير من ملاقاة ماء
الغسالة مع فرض صحة وقوعها قبل التعفير ، وكان مستنده ما عرفت من انتقال حكم
النجاسة إلى ملاقيها مؤيدا بالاستصحاب ونحوه ، لكن قد عرفت أن الأقوى خلافه هنا ،
كما أنك عرفت ما يرد عليه أيضا بالنسبة إلى تقييده بفرض صحة وقوعها قبل التعفير ،
إذ لو لم يفرض ذلك كان من المتنجس الذي قد سمعت أن المتجه مساواته لماء الغسالة ،
كما هو واضح.
ثم لا فرق في
الحكم المذكور بين ولوغ الكلب الواحد مرة أو مرات والكلاب المتعددة بلا خلاف ولا
إشكال ، لظهور الجنسية من الصحيح التي لا يتفاوت فيها القليل والكثير كباقي
النجاسات بالنسبة إلى بعضها مع بعض ، كعدم الخلاف والاشكال أيضا في وجوب الاستئناف
لو فرض وقوع ذلك في الأثناء لعدم تصور التداخل فيما مضى ،