responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 360

الكلب في الأول دون الثاني ، ومن هنا لم يجر عليها حكم التعفير وإن قلنا بوقوع الغسل قبله فاتفق الإصابة حينئذ من ذلك الغسل المتقدم عليه ، بل تكون حينئذ كسائر النجاسات حتى لو قلنا إن ماء الغسالة كالمحل قبلها في الحكم ، إذ يمكن تخصيصه بما إذا لم يكن لخصوص النجاسة مدخلية ، أما لو كان كالولوغ الواضح عدم صدقه بالنسبة إلى ماء الغسالة فلا ، كما أشار إليه الشهيد في الروضة في البحث عن الغسالة ، على أنه بناء على وجوب تقديم التراب لا يتصور تقديم ماء الغسالة حتى يجب التعفير حينئذ كالمحل ، بل أقصاه وجوب العدد.

نعم يمكن فرضه حينئذ بالمتنجس بملاقاة إناء الولوغ ، إذ ليس للغسالة خصوصية في ذلك ، ضرورة كون منشأ التبعية للمحل فيها انما هو استظهار انتقال حكم النجاسة إلى المتنجس بها ، بل هو معنى نجاستها بملاقاته ، وهو لا يتفاوت فيه بين الغسالة وغيرها ، بل هو في الثاني أتم ، خلافا لظاهر المحكي عن المحقق الثاني ، فأوجب التعفير من ملاقاة ماء الغسالة مع فرض صحة وقوعها قبل التعفير ، وكان مستنده ما عرفت من انتقال حكم النجاسة إلى ملاقيها مؤيدا بالاستصحاب ونحوه ، لكن قد عرفت أن الأقوى خلافه هنا ، كما أنك عرفت ما يرد عليه أيضا بالنسبة إلى تقييده بفرض صحة وقوعها قبل التعفير ، إذ لو لم يفرض ذلك كان من المتنجس الذي قد سمعت أن المتجه مساواته لماء الغسالة ، كما هو واضح.

ثم لا فرق في الحكم المذكور بين ولوغ الكلب الواحد مرة أو مرات والكلاب المتعددة بلا خلاف ولا إشكال ، لظهور الجنسية من الصحيح التي لا يتفاوت فيها القليل والكثير كباقي النجاسات بالنسبة إلى بعضها مع بعض ، كعدم الخلاف والاشكال أيضا في وجوب الاستئناف لو فرض وقوع ذلك في الأثناء لعدم تصور التداخل فيما مضى ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست