ثم انه لا فرق على
الظاهر في العصير بين مزجه بغيره وعدمه ، للصدق والاستصحاب ، بل نسبه في الحدائق
إلى إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب ، وهو كذلك خصوصا لو مزج بعد الغليان قبل ذهاب
الثلثين ، من غير فرق بين عصيري التمر والزبيب والعنبي ، بل في خبر النضوح وذيل
الموثقين وغيرهما إيماء إليهما أو ظهور فيه.
نعم قد يقوى في
النظر كما عن الأردبيلي الميل اليه عدم البأس في المستهلك منهما ، بل ومن العنبي ،
بناء على عدم نجاسته كما فيما يحرم من غيرها ، وإلا لوجب اجتناب شرب الكثير من
الماء بوقوع قطرة خمر ونحوه.
لكن قد ينافي ذلك المروي [١] في مستطرفات
السرائر من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهماالسلام « ان محمد بن
عيسى كتب اليه عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ،
وانما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم عليهمالسلام في العصير انه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه
ويبقى ثلثه ، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله
إلى أن يستأذن مولانا في ذلك ، فكتب بخطه لا بأس بذلك ».
وربما يؤيده عدم
ظهور الأدلة في الممتزج الخارج بالامتزاج إلى اسم آخر بعض أجزائه العصير ، لكن في
الحدائق « أن الخبر ظاهر في أن حكم العصير مطبوخا مع غيره حكمه منفردا ، وكان
السائل توهم اختصاص الحكم المذكور بالعصير منفردا وشك في جريان ذلك فيه إن طبخ مع
غيره ، لأن ظاهر قوله : « يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة » ـ يعني يذهب
ثلثاه كما روي ، فأجابه بنفي البأس مع ذهاب الثلثين ـ إشارة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١ وفي الوسائل « محمد ابن علي بن عيسى »
وهو الصحيح.