كأصناف الكفار حتى
الناصب منهم ، وان ورد [١] فيه أنه أشر من الكلب ، لكنه لا ظهور فيه في إرادة ما يشمل
مثل ذلك من الأحكام الظاهرية.
نعم يقوى في النظر
إلحاق ما تنجس بماء الولوغ من الأواني ، وفاقا للمحكي عن نهاية الفاضل والمحقق
الثاني ، لظهور الصحيح السابق الذي هو مستند الحكم هنا في أن مدار التعفير على
نجاسة الإناء بفضلة الكلب ، فمع فرض إراقة ذلك الماء مثلا من الإناء الأول إلى
الآخر تحقق صدق نجاسته بفضل الكلب ، لكن في المعتبر والذكرى والمدارك بل وظاهر
الخلاف أيضا عدم اللحوق ، اقتصارا في الحكم ، على موضع النص ، وفيه ما عرفت إلا أن
يدعى تبادر الإناء الأول من فضل الكلب ، وإن كانت هي أيضا بحيث تنافي ما ذكرنا
ممنوعة ، إذ لا فرق بين كل من الإناءين في حصول النجاسة له بفضل الكلب.
أما لو أصاب ذلك
الماء الجسد والثوب ونحوهما فلا تعفير ، لا لعدم صدق الولوغ إذ قد عرفت أن موضوع
الحكم أعم من ذلك ، بل هو لظهور النص والفتوى بدوران الحكم مدار الإناء ، فلو لطع
الكلب ثوبا أو جسدا لم يجب التعفير ، بل لو ولغ بماء في كف إنسان مثلا أو موضوع في
ثوب ونحوه لا تعفير بناء على ذلك أيضا ، لكن لا يخلو من نظر وتأمل من حيث ظهور
الصحيح السابق في كون الإناء فيه مثالا لغيره ، لا أنه يراد منه التخصيص والتعيين
قطعا ، وإلا لم يؤد بهذا النوع من العبارة ، ويؤيده أيضا ما سمعته سابقا من إمكان
دعوى القطع بعدم مدخلية الماء المطلق في هذا الحكم ، بل غيره من المائعات كالماء
المضاف ونحوه مثله فيه ، ضرورة عدم الفرق بين الإناء والماء في الصحيح المذكور ،
فتأمل.
وليس ماء الغسالة
بناء على نجاسته كماء الولوغ قطعا ، لصدق النجاسة بفضل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ٤.