responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 359

كأصناف الكفار حتى الناصب منهم ، وان ورد [١] فيه أنه أشر من الكلب ، لكنه لا ظهور فيه في إرادة ما يشمل مثل ذلك من الأحكام الظاهرية.

نعم يقوى في النظر إلحاق ما تنجس بماء الولوغ من الأواني ، وفاقا للمحكي عن نهاية الفاضل والمحقق الثاني ، لظهور الصحيح السابق الذي هو مستند الحكم هنا في أن مدار التعفير على نجاسة الإناء بفضلة الكلب ، فمع فرض إراقة ذلك الماء مثلا من الإناء الأول إلى الآخر تحقق صدق نجاسته بفضل الكلب ، لكن في المعتبر والذكرى والمدارك بل وظاهر الخلاف أيضا عدم اللحوق ، اقتصارا في الحكم ، على موضع النص ، وفيه ما عرفت إلا أن يدعى تبادر الإناء الأول من فضل الكلب ، وإن كانت هي أيضا بحيث تنافي ما ذكرنا ممنوعة ، إذ لا فرق بين كل من الإناءين في حصول النجاسة له بفضل الكلب.

أما لو أصاب ذلك الماء الجسد والثوب ونحوهما فلا تعفير ، لا لعدم صدق الولوغ إذ قد عرفت أن موضوع الحكم أعم من ذلك ، بل هو لظهور النص والفتوى بدوران الحكم مدار الإناء ، فلو لطع الكلب ثوبا أو جسدا لم يجب التعفير ، بل لو ولغ بماء في كف إنسان مثلا أو موضوع في ثوب ونحوه لا تعفير بناء على ذلك أيضا ، لكن لا يخلو من نظر وتأمل من حيث ظهور الصحيح السابق في كون الإناء فيه مثالا لغيره ، لا أنه يراد منه التخصيص والتعيين قطعا ، وإلا لم يؤد بهذا النوع من العبارة ، ويؤيده أيضا ما سمعته سابقا من إمكان دعوى القطع بعدم مدخلية الماء المطلق في هذا الحكم ، بل غيره من المائعات كالماء المضاف ونحوه مثله فيه ، ضرورة عدم الفرق بين الإناء والماء في الصحيح المذكور ، فتأمل.

وليس ماء الغسالة بناء على نجاسته كماء الولوغ قطعا ، لصدق النجاسة بفضل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست