بل قد يراد من
الفضل الذي في الصحيح ما كان فيه من فضلة فمه مثلا شيء ، سواء باشره فمه أو لا ،
بل لعل سبب أصل إطلاق الفضل على ما يباشره فم الحيوان مثلا غلبة تخلف شيء من فضلة
فيه ، فحينئذ يقوى القول بجريان الحكم المذكور في الفرض ، وإن كان لا يجسر على
الجزم به مجرد ذلك.
ولا يلحق بالكلب
الخنزير قطعا ، لعدم الدليل ، وفاقا لمن عدا الخلاف ، وخلافا له وعن المبسوط
والمصباح ومختصره والمهذب ، وان استدل عليه في الأول بدعوى تسميته كلبا لغة ، لكنه
في غاية الضعف لمنعها ، ولو سلم ففي العرف لا ينصرف الإطلاق إليه ، كالاستدلال
عليه بأن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات ، والخنزير نجس بلا خلاف ، إذا
البحث في مساواته للولوغ في الحكم بالتراب ونحوه لا العدد ، وإلا فقد يقوى في
النظر وجوب سبع مرات في ولوغ الخنزير ضعف عدد الكلب وزيادة ، وفاقا للمختلف
والإرشاد والقواعد والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من كتب متأخري المتأخرين ، لصحيح
علي بن جعفر عن أخيه [١] « سألته عن خنزير شرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل
سبع مرات » السالم عن معارض غير الإطلاق ونحوه الواجب حمله عليه ، لا التجوز
بإرادة الندب فيه وإن ارتكبه المصنف في معتبرة ، ولعله لعدم عثوره على عامل به
قبله ، لكنك خبير ان ذلك غير شرط ، نعم لو تحقق الاعراض ربما يشكل العمل حينئذ به
، ودعواه هنا بالنسبة إلى سابق زمن المصنف وإن كانت ممكنة خصوصا بعد ما في كشف
اللثام أن ظاهر الأكثر كونه كسائر النجاسات ، وعدم اشتهاره بين السلف ، لكن لا
يجسر عليه الآن بعد ما سمعت من عمل من عرفت به.
وعلى كل حال فلا
وجه لا لحاقه بالكلب ، بل ولا غيره من الحيوان النجس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.