responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 357

اللهم إلا أن يقال : إنه وإن كان هو أعم منه في نفسه لكن المراد منه هنا باعتبار ظهوره في بقية الماء المشروب بطريق الولوغ كما هو أغلب أحوال شرب الكلب إن لم يكن جميعها الولوغ.

لكن قد يمنع ظهور الصحيح في اعتبار ذلك على وجه الشرطية للحكم المذكور ، بل قد يقال المراد مطلق السؤر الذي هو بمعنى المباشرة عندنا من الفضل ، ولعله لذا والأصل ـ مع التأييد بالرضوي المتقدم وغلبة اتحاد الحكم في أجزاء الحيوان ، بل يمكن دعوى أولوية غير الفم منه في هذا الحكم باعتبار أن فمه أنظف منها ، ولذا كانت نكهته كما قيل أطيب من غيره من الحيوانات لكثرة لهثه ـ ساوى المفيد والنراقي كما عن الصدوقين ـ بل قد يظهر من سيد الرياض الميل اليه ـ بين الولوغ في ذلك وبين مباشرة باقي أعضاء الكلب ، وهو لا يخلو من وجه ، بل لعل التأمل الجيد في الصحيح السابق وظهور سياقه في إرادة بيان نجاسة الكلب من غير مدخلية لشي‌ء آخر يعين ذلك ، لا أقل من الشك ، والأصل بقاء النجاسة.

بل ينبغي القطع به في مثل اللطع والشرب كرعا لمقطوع اللسان ونحوه ، بل في الروض وشرح المفاتيح وجامع المقاصد أنه أي اللطع أولى من الولوغ.

كما انه ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من سائر المائعات في صدق الولوغ أو الإلحاق به.

نعم لا ينسحب الحكم إلى مباشرة لعابه من غير ولوغ فضلا عن عرقه وسائر رطوباته ، وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، لعدم دليل عليه ، وخلافا للفاضل في نهايته ، فألحق اللعاب به ، بل وباقي الفضلات أيضا ، معللا الأول بأن المدار على قطع اللعاب من غير اعتبار السبب ، وللثاني بأن فمه أنظف من باقي أعضائه ، فهي به حينئذ أولى بالحكم المذكور ، وهما معا كما ترى وإن كان هو أحوط.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست