ويجب أن يغسل مسمى الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا
إجماعا مما عدا الإسكافي كما في المنتهى ، بل لم يستثنه منه في الانتصار والخلاف
والغنية بل والذكرى أيضا وان حكي خلافه فيها بعد ذلك ، وهو الحجة بعد إمكان دعوى
الأصل في نفي الزائد هنا ، وصحيح البقباق [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك
الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » خصوصا على ما في المعتبر والمنتهى
وغيرهما من زيادة « مرتين » بعد لفظ الماء فيه ، ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من
الأصول ، وخصوصا بالنسبة للمحقق ، إذ هو غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا
أسماؤها ، بل يؤيده أيضا وجود ذلك في لسان القدماء من الأصحاب حتى ان الشيخ الذي
روى الرواية بدون ذكر المرتين حكى الإجماع على وجوبهما ، بل لم يفت أحد بالاكتفاء
بالمرة ، بل لعل ذلك مخالف لشعار الشيعة ، ولما يظهر من الأخبار من شدة نجاسة
الكلب ، بل هي أشد من البول الذي وجب فيه التعدد.
فدغدغة سيد
المدارك تبعا لأستاذه بالنسبة إلى ذلك من حيث خلو الصحيح عنه في الأصول في غير
محلها قطعا ، وخصوصا بعد تأييد ذلك الصحيح أيضا بما في الرضوي [٢] كما عن رسالة الصدوق ومقنع
ولده وفقيهه « إن ولغ الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث
مرات : مرة بالتراب ، ومرتين بالماء ، ثم يجفف » وبالعاميين [٣] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « ان ولغ الكلب
في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٣] حاشية ابن مالك
على صحيح مسلم المطبوعة بهامش الصحيح ج ١ ـ ص ١٦٢ وسنن البيهقي ج ١ ص ٢٤٠.