responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 355

ويجب أن يغسل مسمى الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا إجماعا مما عدا الإسكافي كما في المنتهى ، بل لم يستثنه منه في الانتصار والخلاف والغنية بل والذكرى أيضا وان حكي خلافه فيها بعد ذلك ، وهو الحجة بعد إمكان دعوى الأصل في نفي الزائد هنا ، وصحيح البقباق [١] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » خصوصا على ما في المعتبر والمنتهى وغيرهما من زيادة « مرتين » بعد لفظ الماء فيه ، ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول ، وخصوصا بالنسبة للمحقق ، إذ هو غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسماؤها ، بل يؤيده أيضا وجود ذلك في لسان القدماء من الأصحاب حتى ان الشيخ الذي روى الرواية بدون ذكر المرتين حكى الإجماع على وجوبهما ، بل لم يفت أحد بالاكتفاء بالمرة ، بل لعل ذلك مخالف لشعار الشيعة ، ولما يظهر من الأخبار من شدة نجاسة الكلب ، بل هي أشد من البول الذي وجب فيه التعدد.

فدغدغة سيد المدارك تبعا لأستاذه بالنسبة إلى ذلك من حيث خلو الصحيح عنه في الأصول في غير محلها قطعا ، وخصوصا بعد تأييد ذلك الصحيح أيضا بما في الرضوي [٢] كما عن‌ رسالة الصدوق ومقنع ولده وفقيهه « إن ولغ الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ، ومرتين بالماء ، ثم يجفف » وبالعاميين [٣] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « ان ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٣] حاشية ابن مالك على صحيح مسلم المطبوعة بهامش الصحيح ج ١ ـ ص ١٦٢ وسنن البيهقي ج ١ ص ٢٤٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست