والزفت يكون في
الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال : لا
بأس ».
وخبر أبي الربيع
الشامي [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كل مسكر حرام ، قلت : فالظروف التي تصنع بها منه فقال :
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، فقلت : وما ذاك؟ قال :
الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كانوا
ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ».
وخبر جراح المدائني
[٢] عنه عليهالسلام أيضا « انه منع عما يسكر من الشراب ومنع النقير والنبيذ الدباء » ـ ضعيف ، إذ
الأول قد عرفت ما فيه من أشدية الماء منه نفوذا ، والأخبار لا تصلح لإثبات الكراهة
فضلا عن المنع ، إذ هي ـ بعد الإغضاء عن سند بعضها والاجمال ، بل الإشكال في متن
الآخر ، وقصورها عن تقييد غيرها ـ ظاهرة في إرادة النهي عن الانتباذ فيها مخافة
الاختمار باعتبار ما في الإناء من الدهنية أو النبيذ السابق المتغير ، لا مطلق
استعمالها ، كما يشهد لذلك النهي فيها عن المزفت أي المطلي بالزفت ، وهو القير ،
وعن الحنتم ، وهي كما قيل الجرار الخضر المدهونة مما عرفت انه لا إشكال في قابليته
للتطهير وجواز استعماله ، فعلم إرادة بيان خصوصية للانتباذ خوفا عليه من الاختمار
ولو لتشرب الإناء الذي لا يمنع من قبول التطهير ، لكنه قد يؤثر الاختمار ، بل قد
تؤثر الرائحة ونحوها ، إلا أنه مع ذلك كله لا بأس بالقول بالكراهة تخلصا من شبهة
الخلاف ، بل والاحتمال في الأخبار ، واستظهارا في الاحتياط ، ونحو ذلك مما يكتفى
به فيها للتسامح ، والله أعلم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.