responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 352

الدارش ، فقال : لا تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب » لقصوره محمول على الكراهة أو إرادة قبل الغسل ونحوهما.

وأما على القول بوجوب الدبغ ففي الاكتفاء به وعدمه ، أو التفصيل بين التعبد وتوقف الطهارة عليه ، فالاكتفاء على الأول وعدمه على الثاني وجوه لا يمكن أن يعض على أحدها بضرس قاطع حتى يعرف دليل ذلك القول وما يقتضيه ، وإن أمكن تعليل الأول بصدق الدبغ ، والثاني بعدم كون المحرم سببا لحكم شرعي ، والثالث باشتراط الطهارة في المطهر دون التعبد ، وخبر الرضا عليه‌السلام السابق ، والأمر سهل ، فتأمل جيدا.

ويجوز أن يستعمل من أواني الخمر ما كان صلبا يمنع نفوذ الخمر ولو لأنه كان مقيرا أو مدهونا بدهن أخضر مثلا بعد غسله فإنه مما يطهر بذلك إجماعا كما في المعتبر والمنتهى ، وهما مع العمومات الحجة على ما نحن فيه ، بل لعله مستغن عنهما بضروريته وبداهته.

وكذا يجوز لكن يكره ما كان رخوا لا يمنع نفوذ الخمر فيه كما لو كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون وفاقا للمشهور نقلا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلا ، أما الجواز فلوجود المقتضي من الغسل المترتب عليه الطهارة ، لإزالته العين كغيره من النجاسات ، وارتفاع المانع ، إذ ليس هو إلا نفوذ الأجزاء الخمرية في الباطن فيتنجس بها ، وفيه أنه ليس أسرع من الماء نفوذا أولا ، ودعوى أسرعيته قبل حيلولة الأجزاء الخمرية ، وإلا فهي مانعة له عن النفوذ بعد تسليمها خروج عن محل النزاع ، على أن الأجزاء الخمرية غالبا تستهلك متى دخلت في المسام خصوصا إذا جف الإناء ، وليس مانع من حصول طهارة الظاهر الذي يراد استعماله ثانيا ، إذ لا سراية ، نعم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست