responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 345

ولذا قيد المصنف الطهارة بـ ( ما لم يعلم نجاستها ) بمباشرتهم أو غيرها ، فإنه إذا علم حكم بالنجاسة وان احتمل حصول الطهارة بل ولو ظن ما لم يكن معتبرا شرعا ، لعدم اعتبار ذلك هنا في قطع الأصل وان كان لغيبة يحكم بالطهارة معها لغيرهم ، كما أنه لا اعتبار بالظن عندنا في التنجيس أيضا ما لم يكن ناشئا عن أمارة شرعية من البينة وخبر العدل ، بل وإن كان خبر عدل على ما تقدم سابقا ، بل في الرياض « أنه لم ينهض دليل تطمئن به النفس على البينة أيضا » إلى آخره. وإن كان قد عرفت سابقا وضوح ضعفه ، كوضوح ضعف القبول بالاكتفاء بمطلق الظن ، فلاحظ وتأمل.

ولا يجوز استعمال شي‌ء من الجلود في صلاة أو غيرها إذا كانت جلود ذوي الأنفس السائلة حتى لو جعل وقود الحمام أو بوا [١] أو طعام كلب أو وصلة لقتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك ، على إشكال في البعض ، بل في كشف الأستاذ جعلها جميعها من الانتفاع لا من الاستعمال حتى يحرم ، وإن كان فيه منع ، وبعد التسليم فهو يحرم مع قصده كالاستعمال إلا ما كان طاهرا في حال الحياة لا كالكلب ونحوه ذكيا تذكية شرعية ، إذ هو بدون ذلك ميتة ، سواء كان قابلا لها فلم تقع عليه ، أو غير قابل ، وهو مغن عن القيد الأول ، لأن غير الطاهر لا تقع عليه ، وقد تقدم سابقا في النجاسات حرمة استعمال الميتة في الرطب واليابس ونجاستها في الصلاة وغيرها من غير فرق بين الدبغ وعدمه ، وبيان ضعف المحكي عن الصدوق وأبي علي ، وإن مال اليه بعض متأخري المتأخرين.

نعم ظاهر المصنف كصريح بعضهم بل هو المشهور كما قيل توقف الاستعمال على ثبوت التذكية ولو ببعض الأمارات الشرعية ، أما مع الجهل بها فلا يجوز الاستعمال ، بل هو ميتة فيه وفي النجاسة وفي غيرهما ، لاقتضاء الشك في الشرط الشك في المشروط ، مضافا‌


[١] البو : جلد ولد الناقة يحشى تبنا أو غيره فيقرب من أمه فتخدع وتعطف عليه فتدر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست