ولذا قيد المصنف
الطهارة بـ ( ما لم يعلم نجاستها ) بمباشرتهم أو غيرها ، فإنه إذا علم حكم
بالنجاسة وان احتمل حصول الطهارة بل ولو ظن ما لم يكن معتبرا شرعا ، لعدم اعتبار
ذلك هنا في قطع الأصل وان كان لغيبة يحكم بالطهارة معها لغيرهم ، كما أنه لا
اعتبار بالظن عندنا في التنجيس أيضا ما لم يكن ناشئا عن أمارة شرعية من البينة
وخبر العدل ، بل وإن كان خبر عدل على ما تقدم سابقا ، بل في الرياض « أنه لم ينهض
دليل تطمئن به النفس على البينة أيضا » إلى آخره. وإن كان قد عرفت سابقا وضوح ضعفه
، كوضوح ضعف القبول بالاكتفاء بمطلق الظن ، فلاحظ وتأمل.
ولا يجوز استعمال
شيء من الجلود في صلاة أو غيرها إذا كانت جلود ذوي الأنفس السائلة حتى لو جعل
وقود الحمام أو بوا [١] أو طعام كلب أو وصلة لقتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك
، على إشكال في البعض ، بل في كشف الأستاذ جعلها جميعها من الانتفاع لا من
الاستعمال حتى يحرم ، وإن كان فيه منع ، وبعد التسليم فهو يحرم مع قصده كالاستعمال
إلا ما كان طاهرا في حال الحياة لا كالكلب ونحوه ذكيا تذكية شرعية ، إذ هو بدون
ذلك ميتة ، سواء كان قابلا لها فلم تقع عليه ، أو غير قابل ، وهو مغن عن القيد
الأول ، لأن غير الطاهر لا تقع عليه ، وقد تقدم سابقا في النجاسات حرمة استعمال
الميتة في الرطب واليابس ونجاستها في الصلاة وغيرها من غير فرق بين الدبغ وعدمه ،
وبيان ضعف المحكي عن الصدوق وأبي علي ، وإن مال اليه بعض متأخري المتأخرين.
نعم ظاهر المصنف
كصريح بعضهم بل هو المشهور كما قيل توقف الاستعمال على ثبوت التذكية ولو ببعض
الأمارات الشرعية ، أما مع الجهل بها فلا يجوز الاستعمال ، بل هو ميتة فيه وفي
النجاسة وفي غيرهما ، لاقتضاء الشك في الشرط الشك في المشروط ، مضافا
[١] البو : جلد ولد
الناقة يحشى تبنا أو غيره فيقرب من أمه فتخدع وتعطف عليه فتدر.