responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 341

فلا حاجة حينئذ في رده إلى دعوى جواز استعمال اللفظ في المعنيين اشتراكا أو حقيقة ومجازا أو إلى دعوى عموم المجاز أو الاشتراك تخلصا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو المشترك في معنييه بناء على ممنوعيته ، إذ هي موقوفة على القرينة ، والخصم مستظهر.

نعم لا بد من التزام ذلك بقرينة ما سمعت مع الشهرة العظيمة بين الأصحاب في مثل‌ صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليه‌السلام « لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة » مع إمكان عدمه أيضا وإن كان بمجاز آخر بدعوى إرادة الكراهة من خصوص « لا » في المعطوف ، ودعوى وجوب اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في مثل الحرمة والوجوب والندب وان تكرر مقتضياتها في محل المنع ، على انه يمكن دعوى الاستيناف فيه ، وأما نزع الصادق عليه‌السلام ضبة الفضة من الإناء بأسنانه وأمر أبي الحسن عليه‌السلام كسر القضيب الملبس فضة كنفي الرضا عليه‌السلام عن أن يكون لأبي الحسن عليه‌السلام مرآة ملبسة فضة حامدا لله بعد أن سئل عن ذلك فلا دلالة فيه على الحرمة حتى يحتاج إلى دعوى ترجيح الأدلة السابقة وصرفها بها للكراهة وإن كانت هي كذلك.

والأمر هيّن بعد أن عرفت ضعف الخلاف ، بل عدم تحققه ، نعم قيل بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين يجب اجتناب موضع الفضة إلا من معتبر المصنف فاستحبه وتبعه الطباطبائي في منظومته ، واستحسنه في المدارك والذخيرة ، لظاهر الأمر في الصحيح السابق وزيادة الصدوق في خبر بريد المتقدم معتضدا بما عرفت من عدم الخلاف وسالما عما يصلح للمعارضة ، ضرورة عدم صلاحية الأصل وترك الاستفصال في صحيح معاوية السابق لذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست