responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 328

كما انه ينبغي لك ملاحظة ما في السرائر ، فإنه وإن وافقنا في الطهارة بالقليل لكن وقع فيها على الظاهر ما هو محل للنظر بل المنع ، كقوله بتعدد الذنوب على عدد تعدد البائلين المحكي في الذكرى عن الشيخ أيضا ، والأمر سهل ، والله ورسوله والأئمة ( صلوات الله عليهم ) أعلم بذلك كله.

( القول في الآنية‌ )

( ولا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضة ) إجماعا منا بل وعن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود ، فحرم الشرب خاصة ، محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالنصوص به من الطرفين.

ف‌ في النبوي [١] من طريقهم « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ».

والمرتضوي [٢] « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ».

وفي‌ الحسن أو الصحيح [٣] من طريقنا عن الصادق عليه‌السلام « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ».

كقوله عليه‌السلام في خبر داود بن سرحان [٤] : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة ».


[١] كنز العمال ـ ج ٨ ـ ص ١٦ ـ الرقم ٣٦٢.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ لكن رواه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست