responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 325

بفتح الذال الذي هو في الأصل كما في مجمع البحرين الدلو العظيم ، ولا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء ، وكانوا يستقون فيها لكل واحد ذنوب ، فجعل الذنوب النصيب ، كما عن القاموس انه الدلو فيها ماء أو الملائي أو دون الملائي إذا ألقي على نجاسة على الأرض يطهر الأرض مع بقائه على طهارته ضرورة وضوحه بناء على طهارة الغسالة مطلقا بل وعلى القول بطهارة الأخيرة خاصة إذا فرض نجاسة الأرض بما لا يحتاج إلى التعدد ، بل وبه أيضا مع جفاف الغسلة الأولى مثلا ، لأن أقصاه صيرورة الأرض نجسة بها أيضا مع النجاسة الأولى ، فتطهر هما الغسلة الثانية حينئذ ، بناء على عدم اعتبار التعدد في طهارة المتنجس بماء الغسالة وإن كان غسالة واجب التعدد ، بل يمكن القول بإمكان التطهر في الفرض وإن لم نقل بطهارة الغسالة ، لطهورية الماء وتحقق صدق الغسل الذي هو بالنسبة إلى كل شي‌ء بحسبه ، والحرج لعدم تيسر غيره في أكثر الأمكنة ، وإمكان كون ماء الغسالة كالمتخلف في كثير الحشو ونحوه ، وخلو الأدلة عن نفيه مع غلبة وقوعه وقلة التمكن من الماء الكثير في الأزمنة السالفة.

وإشعار قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [١] وخبر أبي بصير [٢] بعد سؤاله عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس : « رش وصل » بناء على الظاهر منه من كون ذلك للتطهير لا تعبدا أو زوال النفرة أو دفع الوسواس بفعل ما ينبغي أن يزيده ، كاشعار تعليل طهارة السطح بماء الغيث في صحيح هشام المتقدم سابقا بأن « ما أصابه من الماء أكثر » إن لم يجعل اللام فيه للعهد الخارجي أو بمنزلته ، وتعليل طهارة ماء الاستنجاء بأنه أكثر من القذر ، والنبوي المروي في الخلاف والسرائر وغيرهما ، بل وصف بالمشهور في مجمع البرهان وعن الموجز والبيان ، والمقبول في الذكرى.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلى ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مكان المصلى ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست