أي القطرات
الواقعة ، وإلا فهو في حكم المنقطع كما صرح به الطباطبائي في مصابيحه ، بل ظاهره
فيها انه من المسلمات ، فإنه بعد أن ذكر حكم ماء المطر بعد الانقطاع من النجاسة لو
كان قليلا وعدمها لو كان كرا واستدل عليه بالإجماع والأخبار قال : « والمراد
بانقطاع المطر انقطاع تقاطره من السماء لا مطلقا ، فلو انقطع كذلك ثم تقاطر في سقف
أو جدار فبحكم الواقف ، وكذا لو جرى من جبل أو أرض منحدرة بعد سكون المطر ، ويحصل
الانقطاع في القطرات النازلة بملاقاتها لجسم ولو قبل الاستقرار على الأرض ، فلو
لاقت في الجو شيئا ثم سقطت على نجس نجست بالملاقاة ما لم تتقوّ باتصالها بالنازل بعدها
» انتهى ، وهو كما ترى صريح في مخالفة ما ذكرنا.
وتظهر الثمرة معه
في أمور عديدة : ( منها ) ما نحن فيه ، فإنه بناء عليه لا ينقطع حكم الجريان من
القطرات الواقعة على الماء النجس ، بخلافه على الوجه الآخر.
و ( منها ) ان
الماء المجتمع من المطر إذا كان فيه عين نجاسة لم ينجس شيء لاقاه ما دامت السماء
تكف وإن اتفق إصابته حال عدم وقوع قطرات عليه ، بخلافه على الآخر ، فان المتجه
عليه النجاسة وإن أصابه حال وقوع التقاطر عليه فضلا عن غيره ، إذ القطرات النازلة
وإن كانت بحكم الجاري لكنها بعد وقوعها وملاقاتها للجسم صارت مثله بحكم الواقف ،
فلا يتقوى بها ، والفرض وجود عين النجاسة من عذرة ونحوها فيه.
و ( منها ) انه
يتم بناء عليه ما ذكره في الذخيرة والحدائق من تقوي الماء القليل من غير المطر
الطاهر بالتقاطر عليه بحيث لا ينفعل بالملاقاة ، بناء على المشهور من عدم اعتبار
الجريان في مساواته للجاري ، بخلافه عليه ، إذ أقصاه عليه أنه ينجس ويطهر لا أنه
لا ينجس بالملاقاة ، اللهم إلا أن يقال فيه وفيما تقدم انه يكتفى في الاتصال
بالجاري بنحو ذلك ، فترتفع الثمرة حينئذ بيننا في جملة من المقامات ، أو يقال إن
ذلك كله من أحكام الملاقاة الأولى التي هي بحكم الجاري ، إنما البحث في الملاقاة
الثانية.