responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 312

لكن قد يناقش فيه إن لم يكن مجمعا عليه بمنع الأولوية وظهور الأدلة في العينية التي تزال بالمسح والدلك والمشي ونحوها ، وتتبعها الحكمية ، لا إذا كانت هي لا غير ، والأمر سهل.

وظاهر المصنف كباقي الأصحاب اختصاص الأرض في التطهير لتلك الأشياء فلا يجزئ مسحها ببعض الأجسام المزيلة لذلك وان كان على وجه أبلغ من الإزالة بها ، للأصل وظاهر النبويين السابقين السالمين عن معارضة إطلاق بعض الأدلة بعد انصراف المسح فيها ونحوه إلى الغالب المتعارف من آليته لنحو هذه الأمور سيما بعد انجبار ذلك بتطابق الفتاوى ظاهرا عليه بحيث لم يعرف قائل بالتعدي كما اعترف به الأستاذ في شرحه للمفاتيح وغيره ، فما عساه يظهر ـ من إطلاق عبارة الإسكافي السابقة من الاجتزاء بذلك كما عن نهاية الفاضل الاشكال فيه ، بل في الذخيرة أن القول به لا يخلو من قوة للإطلاق ـ في غير محله قطعا ، بل يمكن تنزيل عبارة أولهم على ما سمعته من الغلبة ، فتخلو المسألة حينئذ عن المخالف كخلوها عن الدليل المعتبر ، إذ الإطلاق منزل على ما عرفت ، والقياس على الاستنجاء لا نقول به ، وإن أشعر صحيح زرارة بمساواتهما ، فتأمل جيدا.

ومن المطهرات في الجملة كتابا [١] وسنة [٢] إجماعا بل ضرورة ماء الغيث إذ هو كالجاري لا ينجس بغير التغيير في حال وقوعه وتقاطره على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كما في اللوامع ، بل عن الروض نسبته إلى عامتهم عدا الشيخ ، بل في المصابيح بعد نسبته إلى فتوى الأصحاب انه لم يثبت مخالف ناص إلى آخره. لكن إذا كان تقاطرا عن قوة بحيث يصدق عليه اسم المطر‌


[١] سورة الفرقان ـ الآية ـ ٥٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست