responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 31

فرق بين الرطب منه والتمر ، وان حكي عن غاية المرام الفرق ، فجعل الأول خاصة كالعنب ، لكن لم نعرف له مأخذا سوى ما سمعته من التعليل لحل عصير الزبيب بأنه قد ذهب ثلثاه بالشمس ، وهو كما ترى.

خلافا لظاهر الشيخ في التهذيب ومحتمل السرائر أو ظاهرها وعن صريح الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني والسيد نعمة الله ومولانا أبي الحسن والأستاذ الأكبر وغيرهم ، فاعتبروا في حل التمري ذهاب الثلثين كالعنب ، مستظهرا له الأخير من الصدوق والكليني أيضا ، بل ومن غيرهم ، بل قد تعطي بعض كلماته دعوى الاتفاق عليه قبل زمن الفاضلين ، لكنه ليس كذلك على الظاهر ، ولعله أخذه من نصهم على حرمة النبيذ ، وقد عرفت أنه ليس مما نحن فيه ، أو إطلاق بعضهم حرمة العصير ، وقد عرفت أن الظاهر منه العنبي ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتمام الكلام ، وإنهاء المرام في غير المقام ، وان كان قد وفق هنا لذلك المهم من النقض والإبرام على غير أهبه له واستعداد عدا التوكل على رب العباد.

ومنه ظهر ضعف القول بنجاسته حينئذ ، كضعفه بالنسبة للزبيبي أيضا ، للأصل والعمومات وترك الإشارة في شي‌ء من الأدلة إليه ، سيما مع عموم البلوى به وكثرة استعماله ، بل قد يومي التأمل في ترك ذلك في بعضها ، كالمشتمل منها على كيفية عمله إلى عدمه.

ودفع ذلك كله ـ بكونه عنبا جففته الشمس فينجس عصيره حينئذ بناء عليه ، وباستصحاب حكمه حال عنبيته وان تغير الاسم بعد بقاء الحقيقة ، إذ لا تقييد فيما دل على حجيته بعدم تغيره ، بل يشهد لعدمه حكم الحنطة والقطن والطين بعد صيرورتها دقيقا وعجينا وخبزا وغزلا وثوبا ولبنا بل وخزفا وآجرا ، ولا ينافيه معروفية تبعية الأحكام للأسماء ، إذ المراد انتفاء الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم في مقابلة بطلان القول بالقياس ، أي التعدي عن المسمى الجامع ، أو القول بثبوت حكم حالة سابقه من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست