فرق بين الرطب منه
والتمر ، وان حكي عن غاية المرام الفرق ، فجعل الأول خاصة كالعنب ، لكن لم نعرف له
مأخذا سوى ما سمعته من التعليل لحل عصير الزبيب بأنه قد ذهب ثلثاه بالشمس ، وهو
كما ترى.
خلافا لظاهر الشيخ
في التهذيب ومحتمل السرائر أو ظاهرها وعن صريح الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني
والسيد نعمة الله ومولانا أبي الحسن والأستاذ الأكبر وغيرهم ، فاعتبروا في حل
التمري ذهاب الثلثين كالعنب ، مستظهرا له الأخير من الصدوق والكليني أيضا ، بل ومن
غيرهم ، بل قد تعطي بعض كلماته دعوى الاتفاق عليه قبل زمن الفاضلين ، لكنه ليس
كذلك على الظاهر ، ولعله أخذه من نصهم على حرمة النبيذ ، وقد عرفت أنه ليس مما نحن
فيه ، أو إطلاق بعضهم حرمة العصير ، وقد عرفت أن الظاهر منه العنبي ، ونسأل الله
تعالى أن يوفقنا لإتمام الكلام ، وإنهاء المرام في غير المقام ، وان كان قد وفق
هنا لذلك المهم من النقض والإبرام على غير أهبه له واستعداد عدا التوكل على رب
العباد.
ومنه ظهر ضعف
القول بنجاسته حينئذ ، كضعفه بالنسبة للزبيبي أيضا ، للأصل والعمومات وترك الإشارة
في شيء من الأدلة إليه ، سيما مع عموم البلوى به وكثرة استعماله ، بل قد يومي
التأمل في ترك ذلك في بعضها ، كالمشتمل منها على كيفية عمله إلى عدمه.
ودفع ذلك كله ـ بكونه
عنبا جففته الشمس فينجس عصيره حينئذ بناء عليه ، وباستصحاب حكمه حال عنبيته وان
تغير الاسم بعد بقاء الحقيقة ، إذ لا تقييد فيما دل على حجيته بعدم تغيره ، بل
يشهد لعدمه حكم الحنطة والقطن والطين بعد صيرورتها دقيقا وعجينا وخبزا وغزلا وثوبا
ولبنا بل وخزفا وآجرا ، ولا ينافيه معروفية تبعية الأحكام للأسماء ، إذ المراد
انتفاء الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم في مقابلة بطلان القول بالقياس ، أي
التعدي عن المسمى الجامع ، أو القول بثبوت حكم حالة سابقه من