للصادق عليهالسلام : « اني وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا فما تقول
في الصلاة فيه؟ فقال : لا بأس ».
والمناقشة في سند
الأولى ـ بعد الانجبار بما عرفت بناء على صحة انجبار مثله ، وفي دلالة الثاني بأن
أقصاه الصلاة فيه التي هي أعم من الطهارة ، ضرورة كون الخف مما يعفى عن نجاسته ،
لأنه مما لا يتم الصلاة به منفردا ـ كما ترى ، على أنه يمكن دفع الثانية بعد الغض
عن إطلاق نفي البأس بظهورها سؤالا وجوابا في نفيه من حيث زوال النجاسة بذلك المسح
، لا من حيث عدم التمامية به منفردا كما هو واضح للمنصف المتأمل.
خصوصا بعد
اعتضادها بإطلاق قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] قال : « نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت
عليه أبي الصادق عليهالسلام فقال : أين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إن
بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال :
لا بأس ، الأرض يطهر بعضها بعضا ».
كالمروي في
مستطرفات السرائر عن كتاب البزنطي عن المفضل بن عمر عن محمد ابن علي الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت له :
إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي
من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ فقلت : نعم ، فقال : لا بأس ،
إن الأرض يطهر بعضها بعضا ».
وحسن المعلى بن
خنيس [٣] « سأل الصادق عليهالسلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء
أمر عليه حافيا فقال : أليس وراءه شيء جاف؟
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.