فالعمدة حينئذ ما
ذكرناه أولا من السيرة السابقة المعتضدة بما عرفت ، ولعلها كذلك أيضا بالنسبة إلى
غير بدنه من ثيابه أو فرشه وأوانيه وغيرها مع القيود السابقة ، فتأمل مجمع البرهان
وعن المدارك في ذلك كله في غير محله كظاهر المفاتيح ، بل الظاهر الطهارة أيضا وإن
لم يكن متلبسا بما يشترط فيه الطهارة ، وفاقا لمن عداهم وظاهر الموجز في الثياب
خاصة ممن تعرض لذلك كالشهيدين وأبي العباس في المهذب والصيمري والفاضل النراقي
والعلامة الطباطبائي والأستاذ في كشف الغطاء وغيرهم ، بل قد يظهر من المحكي عن
تمهيد الشهيد الثاني الإجماع عليه ، بل حكاه عليه بعض شراح منظومة الطباطبائي ، بل
هو رحمهالله في نظمه حكى السيرة القاطعة التي هي أعظم من الإجماع ، فقال :
واحكم على
الإنسان بالطهارة
مع غيبة تحتمل
الطهارة
وهكذا ثيابه وما
معه
لسيرة ماضية
متبعة
وهو كذلك ، فيقدم
بسببها ظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسات على الأصل ، بل ظاهره رحمهالله كصريح لوامع
النراقي وظاهر كشف الأستاذ ، بل والموجز لكن في البدن خاصة عدم اعتبار علمه
بالنجاسة أيضا ، فاحتمال مصادفة الطهارة حينئذ كاف ، وهو لا يخلو من قوة ، إلا أن
المعروف بين من تعرض لذلك اعتباره ، بل عن التمهيد « انه المستفاد من تعليل
الأصحاب ، حيث قالوا : يحكم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم ، لأنه مما يتنزه عن
النجاسة » انتهى. والاحتياط لا ينبغي تركه.
كما انه لا ينبغي
تركه في غير المكلف من الإنسان سيما من لا أهلية له للإزالة ، بل والمكلف مع عدم
اعتقاد النجاسة ، لتقليده مجتهدا لا يقول بها ، أو لأنه من العامة الذين لا يقولون
بها ، بل والمعتقد إذا علم من حاله عدم الاهتمام والاكتراث بإزالة النجاسات ،
لتسامحه في دينه ، وإن أمكن تنقيح السيرة في جميع ذلك أو أكثره ، بل يمكن إدراج
بعض غير المكلف من الإنسان كغير المميز في توابع المسلم المكلف من فرشه وأوانيه.