الخلاف المؤيد
بالشهرة المحكية ، بل بمعروفية ذلك في كلمات الأصحاب حتى يرسلوه إرسال المسلمات.
وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[١] : « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه فلا
توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده » المعلوم
إرادة الفطري منه ، كمعلومية إرادة حكم التوبة من نفيها الذي الطهارة وقبول أعماله
منه قطعا.
ومرسل عثمان بن
عيسى [٢] « من شك في الله بعد مولده من الفطرة لم يفيء إلى خير أبدا » المنجبر سنده
بما عرفت كمتنه لو كان محتاجا ، إذ لا ريب في كون الطهارة وقبول أعماله خيرا ، ولا
شعار عدم قبول توبته في سائر أحكامه الظاهرة من قتله وقسمة أمواله وبينونة زوجته
وغيرها بجريانه مجرى الكافرين في سائر أحكامهم التي النجاسة منها ، بل أهونها ،
وغير ذلك من المؤيدات الكثيرة.
والمناقشة في
الأصل ـ بعدم جريانه هنا لتغير الموضوع باعتبار صيرورته مسلما بإقراره بعد أن كان
كافرا بإنكاره ، بل يشمله حينئذ كلما دل [٣] على طهارة المسلمين الذي يقصر عن مقاومتها الاستصحاب ـ من
غرائب الكلام ، إذ البحث في صيرورته مندرجا تحت إطلاق المسلم بذلك ، بل ظني أنه لا
يقول به من قال بقبول توبته باطنا خاصة ، إذ هو أعم من ذلك ضرورة ، وإلا لاقتضى
عدم قبولها في الظاهر اندراجه في الكافر بالأولى ، لا أقل من أن يكون واسطة عنده
بين الكافر والمسلم على معنى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود والتعزيرات.
[٢] أصول الكافي ـ ج
٢ ـ ص ٤٠٠ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٥.