responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 292

المائع الثابت تبعيته في الطهارة له إجماعا كما في اللوامع.

نعم ينبغي اعتبار تحقق التبعية في سائر ما تقدم بأن يكون معه غير غائب عنه في وقت تطهيره إلا بما لا ينافيها ، فلا يطهر حينئذ غير العامل ، بل ولا العامل معرضا عن العمل خاليا عن صورة التشاغل ، وكذلك ثيابه وسائر الآلات اقتصارا على المتيقن ، بل ينبغي الاقتصار على ما علم تبعيته دون ما شك فيها فضلا عما ظن عدمها ، بل هو المدار في جميع ما تقدم.

كما انه ينبغي الاقتصار في الطهارة والحل على ذهاب الثلثين بالنار وإن كان يقوى إلحاق الشمس بها ، أما الهواء والتشريب وطول البقاء أو المركب منها خاصة أو من الأولين معها فلا يخلو من نظر بل منع ، خصوصا الأخيرين وإلا لم ينجس بالعصير أكثر الأشياء ، فتأمل.

ولا يلزم البحث عن كيفية الذهاب من الجوانب ، نعم لو علم الذهاب من جانب دون آخر انتظر ذهابهما منه.

والمعتبر صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة ، وإن كان الأحوط الأولين ، بل قيل الأول.

ولا يحل العصير بل ولا يطهر بغير الخلية وذهاب الثلثين ، للأصل وإطلاق النصوص [١] والفتاوى ، فما في اللوامع من طهارته بصيرورته دبسا وإن لم يذهب ثلثاه حاكيا له عن الجامع ضعيف ، كمستنده من أصالة الطهارة والإباحة ، وإطلاق دليل طهارة الدبس وحله ، لوجوب الخروج عنه بما عرفت ، وأضعف منه التمسك باندراجه حينئذ في الاستحالة ، إذ هو ليس منها قطعا.

كما انه ليس منها ـ وإن كان قريبا إليها بل متحدا معها في تقرير الدليل ـ الإسلام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست