responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 291

الخمرية ، فلو أحيل الخمر حينئذ بمتنجس لم يطهر ، لكن في كشف الأستاذ انه إن استحال إلى المحال أولا ثم رجع هو والمحال إلى ما استحال منه طهر ، وإن أحال ولم يستحل بقي على نجاسته ، وهو لا يخلو من وجه.

ولو تخلل بعض الخمر المجتمع لم يطهر الباقي قطعا ، لكن هل ينجس ذلك به مطلقا أو يفرق بين الأعلى والأسفل بل وبين المسامت وغيره؟ وجهان ، أقواهما الأول ، لعدم اندراجه فيما دل على عدم سراية النجاسة من السافل مثلا إلى العالي ، فيبقى على إطلاق نجاسة ملاقي النجاسة ، هذا.

وقد عرفت ان العصير كالخمر في طهارته بالخلية ، بناء على نجاسته بالغليان ، للإجماع بقسميه وغيره ، ويزداد عليه طهارته بذهاب ثلثيه ، ضرورة تبعية زوال نجاسته لزوال حرمته الثابت بالذهاب المذكور إجماعا وسنة [١] مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة.

بل لا ريب في انه يفهم من فحواها بناء على كون ذلك مطهرا له كما أنه محلل تبعية الآلات والمزاول ونحوهما له في الطهارة ، بل في اللوامع الإجماع عليه ، مضافا إلى لزوم الحرج والمشقة لولاه ، وطهارة أواني الخمر المنقلب خلا ، وآلات النزح والنازح وجوانب البئر ، لاتحاد طريق الجميع أو قياس الأولوية ، بل في كشف الأستاذ أنه يطهر بذلك أيضا ظاهر ما دخل فيه وباطنه ابتداء أو بعد الغليان والاشتداد من تراب وأخشاب وفواكه وغيرها ، كالمحكي عن النهاية والروض من التصريح بطهارة الأجسام المطروحة فيه ، بل قيل إنه لم يوجد فيه صريح مخالف ، لا طلاق ما دل على الحلية ، وترك الاستفصال المستلزمة للطهارة هنا قطعا له ولها ، وإلا عادت منجسة له ، ولفحوى طهر الأجسام المطروحة في الخمر بناء عليه ، ولعدم معقولية الفرق بينه وبين المطروح‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست