responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 285

ولعله لذا تأمل فيها في كشف اللثام وعن الأردبيلي والخراساني ، بل عن المجمع والكفاية ربما قيل بعدم الطهارة فيها ، بل في اللوامع نسبته إلى القيل ، بل لعله لازم ما في السرائر والنافع والتحرير وأطعمة الكتاب من عدم طهارة وحلية ما سقط من إناء الخمر في خل وان تخلل ، بناء على ما عن الآبي وأبي العباس من فهم ذلك منها ، لاتحاد مستند الجميع من نجاسة ما يعالج به وعدم مطهر له.

لا على ما فهمه منها في كشف اللثام من أن مرادهم مع عدم العلم بتخلل الخمر المختلطة مع الخل ردا على الشيخ في نهايته القائل بحلية ذلك وطهارته إذا انقلب ما بقي في الإناء خلا ، فيكون حينئذ انقلابه علامة على انقلاب ذلك المختلط على ما فهمه منها بعضهم ، وإلا فهي محتملة إرادة دوران الحل والحرمة والطهارة والنجاسة مدار الانقلاب وعدمه ، كما عن نص أبي علي ، بل والشيخ أيضا من غير تعرض لعلامة ذلك ، فلاحظ.

ولا على ما عساه يظهر من الدروس بل وغيرها من الفرق بين ما يعالج به من الأعيان الباقية بعد التخليل وبين الخمر الواقع في خل ، فطهر الأول وأحله ، دون الثاني وان انقلب ذلك الخمر خلا ، هذا.

ولكن الإنصاف في تحقيق البحث أن يقال : إن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين تخليل الخمر بعلاج تبقى عينه أولا ، بل ظاهر كشف اللثام والمحكي عن عبارة المرتضى في السرائر الإجماع عليه ، كظاهر الطباطبائي في منظومته ، بل كاد يكون صريحها ، قال فيها :

والخمر والعصير ان تخللا

فباتفاق طهرا وحللا

بنفسه أو بعلاج انقلب

إن بقي الغالب فيه أو ذهب

بل والنصوص كقول الصادق عليه‌السلام في صحيح زرارة [١] وموثقة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست