وما في حواشي
الشهيد على القواعد من أن الاستحالة عند الأصوليين عبارة عن تغيير النوعية [١] وهي بعد لم تتغير
أي في المفروض من الملح والتراب ، فلا يطهر ـ مع إجماله وإن كان الظاهر إرادته
الصورة الجسمية ، وإمكان منعه حتى في مصطلح الأصوليين أيضا ـ غير مجد ، إذ البحث
في كون المدار في الطهارة ذلك ، أو المعنى السابق الذي حكاه عن الفقهاء ، ويشهد له
الأدلة السابقة.
كما انه لا يجدي
ما عن فخر المحققين من تخريجه تارة على كون النجاسة ذاتية ، وأخرى على أن الباقي
مستغني عن المؤثر ، خصوصا الأول ، إذ المراد بذاتية النجاسة حكم الشارع على العين
بذلك من غير اعتبار طرو شيء ، ومن الواضح عدم مدخليته في بقاء النجاسة في المفروض
، وإرادة معنى آخر من الذاتية بحيث يكون له مدخلية فيه أول البحث ، بل والثاني ،
إذ هو مع عدم جريانه في نحو العلل الشرعية التي هي معرفات انما يتجه بعد القطع
بالبقاء ، والاشكال في مؤثرة لا مع الإشكال في أصل البقاء كما هو محل البحث ، على
أن مقتضاه توقف الحكم بالطهارة على القول باحتياج الباقي في بقائه إلى مؤثر ، وهو
غير واضح.
كما في جامع
المقاصد ، قال : « لأن احتياجه في الإبقاء لا يقتضي زواله باختلاف الزمان ولا
بتغير محله ، وإلا لكان الحكم الشرعي الثابت بدليل في كل آن يتجدد زائلا ، أو بكل
تغير يعرض لمحله ، وهو معلوم الفساد ، وقد تقرر في الأصول أن استصحاب الحال حجة ،
فان قيل لما كان المقتضي للنجاسة هو تعليق الشارع إياها على الاسم والصورة وجب أن
يعتبر بقاؤهما في بقائه ، قلنا ليس المقتضي للنجاسة هنا ذلك ، بل المقتضي لها نص
الشارع على نجاسة جسم العين ، ولا يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلك الجسم ، ولا دخل
لاحتياج الباقي واستغنائه في بقاء الحكم وزواله مع بقاء ذلك الجسم ،