responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 278

وظهور تلك الأخبار في عدم جوازه على المسلم لعله بعد الأخبار [١] بنجاسته ، بناء على عدم جوازه في هذا الحال كما صرح به بعضهم ، بل قد عرفت نسبته في الحدائق إلى الأصحاب.

ودعوى شركة الكافر له في ذلك ممنوعة بعد مجي‌ء الدليل ، أو لعله لعدم رغبة المسلم فيه غالبا لصعوبة تطهيره وقلة الانتفاع بدونه ، فيكون حينئذ للإرشاد.

ومن ذلك كله ظهر لك ما في الأخير ، كما ظهر لك انه لا ينبغي الإشكال في المسألة بل وظهر مما تقدم سابقا في أدلة مطهرية النار أن الاستحالة التي هي عند الفقهاء كما في حواشي الشهيد على القواعد عبارة عن تغيير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال أيضا من المطهرات ، كما عدها غير واحد من الأصحاب منها بل تطهر النار في الحقيقة بعض أفرادها ، فكان اللائق إدراجها فيها ، لا إفرادها بالذكر ، بل هي غير محتاجة إلى التعريف بعد ظهور معناها العرفي الذي هو المدار دون التدقيق الحكمي المبني على انقلاب الطبائع بعضها إلى بعض وعدمه ، مع ان التحقيق فيه ذلك ، لكن لعله لاختصاصها ببعض الأدلة عنها كما يومي اليه اتفاقهم على طهارة ما أحالته كما عرفت دون مطلق الاستحالة كما ستعرف.

والأمر سهل بعد عدم الفرق بين سائر أفراد المحيل والمستحيل من النار وغيرها كما هو التحقيق عندنا للأصل وإطلاق أدلة المحال اليه لو كانت المؤيدين باستقراء ما علم طهارته من ذلك بالإجماع بقسميه ، والسيرة بل الضرورة في البعض ، والنصوص كرماد الأعيان النجسة ودخانها بل وبخلوها ، والخمر المنقلب بنفسه خلا ، وكذا العصير ، والنطفة والعلقة المتكونين حيوانا ، بل والعذرة ونحوها دودا ، وإن أوهمت عبارات‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « عند عدم الاخبار » بقرينة ما حكى قدس‌سره عن الحدائق آنفا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست